فإذا
دخل المسافر بلدة اعتقد أنه لا يقيم فيها عشرة أيام، أو تردد في ذلك حتى تم له
ثلاثون يوما وجب عليه الاتمام بعد ذلك ما لم ينشئ سفرا جديدا، و الظاهر كفاية
التلفيق هنا، كما تقدم في إقامة عشرة أيام و لا يكفي البقاء في أمكنه متعددة، فلو
بقي المسافر في بلدين كالكوفة و النجف ثلاثين يوما لم يترتب عليه حكم التمام.
(مسألة
424): لا يضر الخروج من البلد لغرض ما أثناء البقاء ثلاثين يوما بمقدار لا ينافي
صدق البقاء في ذلك البلد
-
كما تقدم في إقامة عشرة أيام- و إذا تم له ثلاثون يوما و أراد الخروج إلى ما دون
المسافة فالحكم فيه كما ذكرناه في المسألة السابقة. و الصورة المذكورة هناك جارية
هنا أيضا.
أحكام
الصلاة في السفر
(مسألة
425): من أتم صلاته في موضع التقصير عالما عامدا
بطلت
صلاته، و في غير ذلك صور:
(1)
أن يكون ذلك لجهله بأصل وجوب التقصير ففي هذه الصورة تصح صلاته و لا تجب إعادتها.
(2)
أن يكون ذلك لجهله بالحكم في خصوص المورد و إن علم به في الجملة، و ذلك كمن أتم
صلاته في المسافة التلفيقية لجهله بوجوب القصر فيها، و إن علم به في المسافة
الامتدادية و في هذه الصورة أعاد