responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 160

الصلاة، و لا يبعد عدم وجوب قضائها إذا علم بالحكم بعد مضي الوقت.

(3) أن يكون ذلك لخطائه و اشتباهه في التطبيق مع علمه بالحكم، ففي هذه الصورة تجب الإعادة في الوقت و لا يبعد عدم وجوب القضاء إذا انكشف له الحال بعد مضي الوقت.

(4) أن يكون ذلك لنسيانه سفره أو وجوب القصر على المسافر ففي هذه الصورة تجب الإعادة في الوقت، و لا يجب القضاء إذا تذكر بعد مضي الوقت.

(5) أن يكون ذلك لأجل السهو أثناء العمل مع علمه بالحكم و الموضوع فعلا، ففي هذه الصورة تجب الإعادة في الوقت، فإن لم يتذكر حتى خرج الوقت قضاها في خارجه.

(مسألة 426): إذا قصر في صلاته في موضع يجب فيه الاتمام بطلت،

و لزمته الاعادة أو القضاء من دون فرق بين العامد و الجاهل و الناسي و الخاطئ. و يستثنى من ذلك ما إذا قصد المسافر الإقامة في مكان و قصر في صلاته لجهله بأن حكمه الاتمام ثم علم به فإنه لا تجب الإعادة عليه- حينئذ- على الأظهر و الأحوط الإعادة.

(مسألة 427): إذا كان في أول الوقت حاضرا فأخر صلاته حتى سافر يجب عليه التقصير حال سفره.

و لو كان أول الوقت مسافرا فأخر صلاته حتى أتى أهله، أو قصد الإقامة في مكان وجب عليه الاتمام.

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست