الصلاة، و لا يبعد عدم وجوب
قضائها إذا علم بالحكم بعد مضي الوقت.
(3)
أن يكون ذلك لخطائه و اشتباهه في التطبيق مع علمه بالحكم، ففي هذه الصورة تجب
الإعادة في الوقت و لا يبعد عدم وجوب القضاء إذا انكشف له الحال بعد مضي الوقت.
(4)
أن يكون ذلك لنسيانه سفره أو وجوب القصر على المسافر ففي هذه الصورة تجب الإعادة
في الوقت، و لا يجب القضاء إذا تذكر بعد مضي الوقت.
(5)
أن يكون ذلك لأجل السهو أثناء العمل مع علمه بالحكم و الموضوع فعلا، ففي هذه
الصورة تجب الإعادة في الوقت، فإن لم يتذكر حتى خرج الوقت قضاها في خارجه.
(مسألة
426): إذا قصر في صلاته في موضع يجب فيه الاتمام بطلت،
و
لزمته الاعادة أو القضاء من دون فرق بين العامد و الجاهل و الناسي و الخاطئ. و
يستثنى من ذلك ما إذا قصد المسافر الإقامة في مكان و قصر في صلاته لجهله بأن حكمه
الاتمام ثم علم به فإنه لا تجب الإعادة عليه- حينئذ- على الأظهر و الأحوط الإعادة.
(مسألة
427): إذا كان في أول الوقت حاضرا فأخر صلاته حتى سافر يجب عليه التقصير حال سفره.
و
لو كان أول الوقت مسافرا فأخر صلاته حتى أتى أهله، أو قصد الإقامة في مكان وجب
عليه الاتمام.