responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 158

الأولى و الأخيرة، فلو قصد المسافر إقامة عشرة أيام كاملة مع الليالي المتوسطة بينها وجب عليه الإتمام، و الظاهر كفاية التلفيق أيضا، بأن يقصد الإقامة من زوال يوم الدخول إلى زوال اليوم الحادي عشر مثلا.

(مسألة 423): إذا قصد إقامة عشرة أيام في بلد و إقام فيها أو أنه صلى تماما،

ثم عزم على الخروج إلى ما دون المسافة، ففي ذلك صور:

(1) أن يكون عازما على الإقامة عشرة أيام بعد رجوعه ففي هذه الصورة يجب عليه الاتمام في ذهابه و إيابه و مقصده.

(2) أن يكون عازما على الاقامة بأقل من عشرة أيام بعد رجوعه مع عدم جزمه بالخروج بعده أو ذهوله عن خروجه إلى أن يرجع إلى مكان اقامته ففي هذه الصورة يجب عليه الاتمام في الاياب و الذهاب و المقصد إلى أن ينشأ السفر من محل اقامته.

(3) أن لا يكون قاصدا للرجوع و كان ناويا للسفر من مقصده ففي هذه الصورة يجب عليه التقصير من حين خروجه من بلد الإقامة.

(4) أن يكون ناويا للسفر من مقصده، و لكنه يرجع فيقع محل إقامته في طريقه. و الأظهر في هذه الصورة أيضا أن يقصر صلاته من حين الخروج لما تقدم من عدم اعتبار أربعة فراسخ في الذهاب.

(5) أن يغفل عن رجوعه و سفره، أو يتردد في ذلك فلا يدري أنه يسافر من مقصده أو يرجع إلى محل الإقامة، و على تقدير رجوعه لا يدري باقامته فيه و عدمها. ففي هذه الصورة يجب عليه الاتمام على الأظهر ما لم ينشئ سفرا جديدا.

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست