إلا إذا كان الحرام تابعا و كان
الداعي إلى سفره هو الأمر المباح.
(مسألة
407): إتمام الصلاة- إذا كانت الغاية محرمة- يتوقف على تنجز حرمتها،
فإن
لم تتنجز أو لم تكن الغاية محرمة في نفس الأمر لم يجب الاتمام. مثلا إذا سافر
لغاية شراء دار يعتقد أنها مغصوبة فانكشف- أثناء سفره أو بعد الوصول إلى المقصد-
خلافه كانت وظيفته التقصير، و كذلك إذا سافر قاصدا شراء دار يعتقد جوازه ثم انكشف
أنها مغصوبة.
(الشرط
الخامس): أن لا يكون سفره للصيد لهوا،
و
إلا أتم صلاته في ذهابه و قصر في إيابه إذا كان وحده مسافة، و إذا كان الصيد لقوت
نفسه أو عياله وجب التقصير، و كذلك إذا كان الصيد للتجارة.
(الشرط
السادس): أن لا يكون ممن لا مقر له،
بأن
يكون بيته معه، فيرتحل رحلة الشتاء و الصيف، كما هو الحال في عدة من الأعراب (سكنة
البادية) فيدخل في ذلك من يرتحل من بلد إلى بلد طيلة عمره، و لم يتخذ لنفسه مقرا و
لا مقاما.
(الشرط
السابع): أن لا يكون السفر عملا له،
فلا
يجوز التقصير للمكاري و الملاح و السائق، و كذلك من يدور في تجارته و نحو ذلك. نعم
إذا سافر أحد هؤلاء في غير عمله وجب عليه التقصير كغيره من المسافرين.