responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 151

إلا إذا كان الحرام تابعا و كان الداعي إلى سفره هو الأمر المباح.

(مسألة 407): إتمام الصلاة- إذا كانت الغاية محرمة- يتوقف على تنجز حرمتها،

فإن لم تتنجز أو لم تكن الغاية محرمة في نفس الأمر لم يجب الاتمام. مثلا إذا سافر لغاية شراء دار يعتقد أنها مغصوبة فانكشف- أثناء سفره أو بعد الوصول إلى المقصد- خلافه كانت وظيفته التقصير، و كذلك إذا سافر قاصدا شراء دار يعتقد جوازه ثم انكشف أنها مغصوبة.

(الشرط الخامس): أن لا يكون سفره للصيد لهوا،

و إلا أتم صلاته في ذهابه و قصر في إيابه إذا كان وحده مسافة، و إذا كان الصيد لقوت نفسه أو عياله وجب التقصير، و كذلك إذا كان الصيد للتجارة.

(الشرط السادس): أن لا يكون ممن لا مقر له،

بأن يكون بيته معه، فيرتحل رحلة الشتاء و الصيف، كما هو الحال في عدة من الأعراب (سكنة البادية) فيدخل في ذلك من يرتحل من بلد إلى بلد طيلة عمره، و لم يتخذ لنفسه مقرا و لا مقاما.

(الشرط السابع): أن لا يكون السفر عملا له،

فلا يجوز التقصير للمكاري و الملاح و السائق، و كذلك من يدور في تجارته و نحو ذلك. نعم إذا سافر أحد هؤلاء في غير عمله وجب عليه التقصير كغيره من المسافرين.

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست