(مسألة 408): الحطاب أو
الراعي، أو السائق أو نحوهم إذا كان عمله فيما دون المسافة،
و
اتفق أنه سافر و لو في عمله يقصر في صلاته.
(مسألة
409): من كان السفر عمله في بعض السنة دون جميعها،
كمن
يدور في تجارته أو يشتغل بالمكاراة، أو الملاحة أيام الصيف فقط يتم صلاته حينما
يسافر في عمله. و أما من كان السفر عمله في كل سنة مرة واحدة، كمن يؤجر نفسه
للنيابة في حج، أو زيارة، أو لخدمة الحجاج أو الزائرين، أو لإراءتهم الطريق:
فالأحوط أن يجمع بين القصر و التمام. حتى إذا كان زمان سفرهم قليلا كما هو الغالب
في من يسافر جوا في عصرنا الحاضر.
(مسألة
410): لا يعتبر تعدد السفر في من كان السفر عملا له،
فمتى
ما صدق عليه عنوان المكاري أو نحوه وجب عليه الإتمام نعم إذا توقف صدقه على تكرار
السفر وجب التقصير قبله.
(مسألة
411): من كان مقره في بلد و عمله في بلد آخر من تجارة، أو تعليم،
أو
تعلم و نحوه و يسافر إليه في كل يوم أو يومين مثلا- و كانت بينهما مسافة فالأظهر
جواز الاقتصار فيه على الصلاة تماما.
(مسألة
412): إذا أقام المكاري في بلده و كذلك في غير بلده عشرة أيام بنية الإقامة
وجب
عليه التقصير في سفره الأول، و الأحوط لغير المكاري ممن كان عمله السفر الجمع بين
القصر و الإتمام في السفرة الأولى