responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 150

من أول سفره. نعم إذا اطمأن من نفسه أنه لا يتحقق شي‌ء من ذلك قصر صلاته و إن احتمل تحققه ضعيفا.

(مسألة 403): إذا خرج قاصدا المسافة و اتفق أنه مر بوطنه أو قصد اقامة عشرة أيام،

أو أقام ثلاثين يوما مترددا. أو أنه احتمل شيئا من ذلك أثناء المسافة احتمالا لا يطمئن بخلافه، ففي جميع هذه الصور يتم صلاته و ما صلاه قبل ذلك قصرا يعيده تماما و لا بد في التقصير- بعد ذلك- من إنشاء مسافة جديدة و إلا أتم فيما بقي من سفره أيضا.

(الشرط الرابع): أن يكون سفره سائغا،

فإن كان السفر بنفسه حراما، أو قصد الحرام بسفره أتم صلاته، و من هذا القبيل ما إذا سافر قاصدا به ترك واجب: كسفر الغريم فرارا من أداء دينه مع وجوبه عليه. و لا يدخل في ذلك السفر في الأرض المغصوبة أو على الدابة المغصوبة و نحو ذلك.

(مسألة 404): العاصي بسفره يجب عليه التقصير في إيابه إذا كان مسافة،

و لم يكن الإياب من سفر المعصية و لا فرق في ذلك بين من تاب عن معصيته و من لم يتب.

(مسألة 405): إذا سافر سفرا سائغا، ثم تبدل سفره إلى سفر المعصية أتم صلاته ما دام عاصيا.

فإن عدل عنه إلى سفر الطاعة: قصر في صلاته إذا قصد مسافة جديدة، و إلا بقي على التمام.

(مسألة 406): إذا كانت الغاية من سفره أمرين: أحدهما مباح، و الآخر حرام أتم صلاته،

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست