responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 14

على تفصيل يأتي.

(9) الترتيب،

بأن يغسل الوجه أولا، ثم اليد اليمنى، ثم اليسرى، ثم يمسح الرأس، ثم الرجلين و الأحوط- وجوبا- رعاية الترتيب في مسح الرجلين فيقدم مسح الرجل اليمنى على مسح الرجل اليسرى و لا يمسحهما معا، كما أن الأحوط مسح اليمنى باليد اليمنى و اليسرى باليسرى.

(10) الموالاة،

و يتحقق ذلك بالشروع في غسل كل عضو أو مسحه قبل أن تجف الأعضاء السابقة عليه فإذا أخره حتى جفت جميع الأعضاء السابقة بطل الوضوء. نعم لا بأس بالجفاف من جهة الحر أو الريح أو التجفيف إذا كانت الموالاة العرفية متحققة.

(11) المباشرة،

بأن يباشر المكلف بنفسه أفعال الوضوء إذا أمكنه ذلك و مع عدمه يجوز أن يوضئه غيره لكنه يتولى النية بنفسه و يلزم أن يكون المسح بيد نفس المتوضئ.

(مسألة 29): من تيقن الوضوء و شك في الحدث بنى على الطهارة،

و من تيقن الحدث و شك في الوضوء بنى على الحدث. و من تيقنهما و شك في المتقدم و المتأخر منهما وجب عليه الوضوء.

(مسألة 30): من شك في الوضوء بعد الفراغ من الصلاة و احتمل الالتفات إلى ذلك قبلها بنى على صحتها

و توضأ للصلوات الآتية، و من شك أثناءها قطعها و أعادها بعد الوضوء.

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست