responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 142

و الأحوط أن لا يكون الفاصل أكثر من ما يشغله إنسان متعارف حال سجوده.

(مسألة 372): من نوى الائتمام و كانت بينه و بين الجماعة مسافة يحتمل أن لا يدرك الامام راكعا بطيها:

جاز له أن يدخل في الصلاة و هو في مكانه و يهوى إلى الركوع ثم يلحق بالجماعة حال الركوع أو بعده، و يختص هذا الحكم بما إذا لم يكن هناك مانع من الائتمام إلا البعد.

و يلزمه أن لا ينحرف- أثناء مشيه- عن القبلة. و يجب أن لا يشتغل- حال مشيه- بالقراءة أو ذكر واجب تعتبر فيه الطمأنينة.

(10) أن لا يتقدم المأموم على الامام.

و الأحوط أن لا يحاذيه أيضا، بل يقف خلفه إلا فيما إذا كان المأموم رجلا واحدا، فيقف عن يمين الإمام متأخرا عنه يسيرا.

(مسألة 373): إذا اقيمت الجماعة في المسجد الحرام‌

لزم وقوف المأمومين- بأجمعهم- خلف الإمام. و تشكل إقامتها مستديرة.

أحكام صلاة الجماعة

(مسألة 374): تسقط القراءة في الظهرين عن المأموم في الركعة الأولى و الثانية و يتحملها الإمام،

و يستحب له أن يشتغل بالتسبيح أو التحميد أو غير ذلك من الأذكار، و كذلك الحال في صلاة الفجر و في العشاءين إذا سمع المأموم صوت الامام و لو همهمته لكن الأحوط- حينئذ- أن ينصت و يستمع لقراءة الإمام. و أما إذا لم يسمع شيئا من‌

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست