responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 143

القراءة و لا الهمهمة فهو بالخيار، إن شاء قرأ مع الخفوت و إن شاء ترك، و القراءة أفضل، هذا كله فيما إذا كان الإمام في الركعة الأولى أو الثانية من صلاته. و أما إذا كان في الركعة الثالثة أو الرابعة، فلا يتحمل عن المأموم شيئا، فلا بد للمأموم من أن يعمل بوظيفته. فإن كان في الركعة الأولى أو الثانية لزمته القراءة، و إن كان في الركعة الثالثة أو الرابعة تخير في الظهرين بين القراءة و التسبيحات، و التسبيح أفضل. و الأحوط اختيار التسبيح في العشاءين. و لا فرق في بقية الأذكار بين ما إذا أتى بالصلاة جماعة و بين ما إذا أتى بها فرادى.

(مسألة 375): يختص سقوط القراءة عن المأموم في الركعة الأولى و الثانية بما إذا استمر في ائتمامه،

فإذا انفرد أثناء القراءة لزمته القراءة من اولها، بل إذا انفرد بعد القراءة قبل أن يركع مع الإمام لزمه القراءة على الأحوط.

(مسألة 376): إذا ائتم بالإمام و هو راكع، سقطت عنه القراءة،

و إن كان الائتمام في الركعة الثالثة أو الرابعة للإمام.

(مسألة 377): لزوم القراءة على المأموم في الركعة الأولى و الثانية له‌

- إذا كان الامام في الركعة الثالثة أو الرابعة- يختص بما إذا أمهله الإمام للقراءة، فإن لم يمهله جاز له أن يكتفي بقراءة سورة الفاتحة و يركع معه، و إن لم يمهله لذلك أيضا بأن لم يتمكن من إدراك الإمام راكعا إذا أتم قراءته! فالأحوط أن ينفرد و يتم صلاته.

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست