(مسألة 370): لو كبر بقصد
الائتمام- و الإمام راكع- و رفع الإمام رأسه من الركوع قبل أن يركع المأموم،
فله
أن يقصد الانفراد و يتم صلاته و يجوز له العدول إلى النافلة و الرجوع إلى الائتمام
بعد اتمامها.
(مسألة
371): لو أدرك الامام- و هو في التشهد من الركعة الأخيرة
-
جاز له أن يكبر بنية الجماعة، و يجلس قاصدا به التبعية و يتشهد، فإذا سلم الإمام
قام و أتم صلاته، و يكتب له ثواب الجماعة.
(7)
أن لا ينفصل الإمام عن المأموم- إذا كان المأموم رجلا- بحائل،
و
كذلك كل صف مع الصف المتقدم عليه، و المراد بالحائل كل ما لا يمكن أن يتخطى من
ستار أو غير ذلك و الأحوط أن لا يكون بين الإمام و المأموم و كذلك بين مأموم و
مأموم آخر- الذي هو الواسطة بينه و بين الإمام- ما يمنع من الرؤية، و تستثنى من
ذلك اسطوانة المسجد و المأمومون المتقدمون، فلا بأس بعدم الرؤية لأجل شيء من ذلك.
(8)
أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم بمقدار شبر أو أكثر.
و
لا بأس بما دون ذلك، كما لا بأس بالعلو التسريحي «التدريجي» و إن كان موقف الإمام
أعلى من موقف المأموم بمقدار شبر أو أكثر إذا قيس ذلك بالمقاييس الدقيقة. و لا بأس
بأن يكون موقف المأموم أعلى من موقف الإمام، و إن كان العلو دفعيا ما لم يبلغ حدا
لا تصدق- معه- الجماعة.
(9)
أن لا يكون الفصل بين المأموم و الإمام، أو بينه و بين من هو سبب الاتصال بالإمام
أكثر من مربض شاة