responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 140

ففي هذه الصورة لزمته إعادة صلاته إذا لم يعتقد عدالة الإمام الثاني.

(مسألة 368): لا يجوز للمأموم أن يعدل في صلاة الجماعة عن إمام إلى آخر،

إلا أن يحدث للامام الأول ما يعجز به عن إكمال صلاته.

و في مثله جاز أن يتقدم أحد المأمومين و يتم الصلاة جماعة.

(3) استقلال الإمام في صلاته،

فلا يجوز الائتمام بمن ائتم في صلاته بشخص آخر.

(4) أن يكون الائتمام من أول الصلاة،

فلا يجوز لمن شرع في صلاته فرادى أن يأتم في أثنائها.

(5) نية المأموم بأن لا ينفرد أثناء صلاته.

و لا بأس بقصد الانفراد أثناء الصلاة إذا لم يقصده من أول الأمر. و الأولى أن لا ينفرد من دون عذر.

(6) ادراك المأموم الإمام حال القيام قبل الركوع أو في الركوع و إن كان بعد الذكر،

و لو لم يدركه- حتى رفع الامام رأسه من الركوع- لم تنعقد له الجماعة.

(مسألة 369): لو ائتم بالإمام حال ركوعه.

و ركع و لم يدركه راكعا، بأن رفع الإمام رأسه- قبل أن يصل المأموم إلى حد الركوع- بطلت صلاته. و الأولى أن يعدل بها إلى النافلة و يتمها، و يأتم من جديد. و كذلك ما إذا شك في ادراكه الإمام راكعا.

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست