(2) إذا اعتقد الإمام عدم وجوب
السورة في الصلاة، جاز لمن يرى وجوبها أن يأتم به، بعد ما دخل في الركوع. و كذلك
الحال في بقية الموارد إذا كان الاختلاف من هذا القبيل.
شرائط
صلاة الجماعة
يعتبر
في صلاة الجماعة أمور:
(1)
قصد المأموم الائتمام،
و
لا يعتبر فيه قصد القربة زائدا على قصد القربة في أصل الصلاة، فلا بأس بالائتمام
بداع آخر غير القربة كالتخلص من الوسواس أو سهولة الأمر عليه. و لا يعتبر قصد
الإمامة إلا في ثلاثة صلوات:
(1)
الصلاة المعادة جماعة فيما إذا كان المعيد إماما.
(2)
صلاة الجمعة.
(3)
صلاة العيدين حين وجوبها.
(2)
تعين الإمام لدى المأموم.
و
يكفي تعينه إجمالا، كما لو قصد الائتمام بالإمام الحاضر، و إن لم يعرف شخصه.
(مسألة
367): إذا ائتم باعتقاد أن الامام زيد، فظهر أنه عمرو
صحت
صلاته على الأظهر، سواء اعتقد عدالة عمرو أيضا أم لم يعتقدها. و يستثنى من ذلك ما
إذا كانت صلاة المأموم باطلة على تقدير بطلانها جماعة، كما إذا زاد- في الفرض
المزبور- ركوعا أو سجدتين،