responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 139

(2) إذا اعتقد الإمام عدم وجوب السورة في الصلاة، جاز لمن يرى وجوبها أن يأتم به، بعد ما دخل في الركوع. و كذلك الحال في بقية الموارد إذا كان الاختلاف من هذا القبيل.

شرائط صلاة الجماعة

يعتبر في صلاة الجماعة أمور:

(1) قصد المأموم الائتمام،

و لا يعتبر فيه قصد القربة زائدا على قصد القربة في أصل الصلاة، فلا بأس بالائتمام بداع آخر غير القربة كالتخلص من الوسواس أو سهولة الأمر عليه. و لا يعتبر قصد الإمامة إلا في ثلاثة صلوات:

(1) الصلاة المعادة جماعة فيما إذا كان المعيد إماما.

(2) صلاة الجمعة.

(3) صلاة العيدين حين وجوبها.

(2) تعين الإمام لدى المأموم.

و يكفي تعينه إجمالا، كما لو قصد الائتمام بالإمام الحاضر، و إن لم يعرف شخصه.

(مسألة 367): إذا ائتم باعتقاد أن الامام زيد، فظهر أنه عمرو

صحت صلاته على الأظهر، سواء اعتقد عدالة عمرو أيضا أم لم يعتقدها. و يستثنى من ذلك ما إذا كانت صلاة المأموم باطلة على تقدير بطلانها جماعة، كما إذا زاد- في الفرض المزبور- ركوعا أو سجدتين،

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست