فلا
يصح الوضوء بالماء المضاف و في حكم المضاف المشتبه به و إن كانت الشبهة غير
محصورة، و لا فرق في بطلان الوضوء بالماء المضاف بين صورتي العمد و غيره.
(مسألة
27): إذا اشتبه الماء المطلق بالمضاف
جاز
له أن يتوضأ بهما متعاقبا، و إذا لم يكن هناك ماء مطلق اخر وجب ذلك و لا يسوغ له
التيمم.
نعم
إذا تردد أمر مائع بين المطلق و المضاف و لم يتمكن من الماء جمع بين الوضوء به و
التيمم.
(5)
أن لا يكون ماء الوضوء- إذا كان قليلا- من المستعمل في إزالة الخبث،
و
لو كان طاهرا- كماء الاستنجاء- على الأحوط.
(6)
طهارة أعضاء الوضوء،
بمعنى
أن يكون كل عضو طاهرا حين غسله أو مسحه و لا يعتبر طهارة جميع الأعضاء عند الشروع
فيه. بل تكفي طهارة كل عضو حين غسله و لو بغسله الوضوء نفسها.
(7)
إباحة مكان الوضوء و الإناء الذي يتوضأ منه،
بمعنى
أنه إذا انحصر المكان أو الإناء بالمغصوب سقط وجوب الوضوء و وجب التيمم.
(مسألة
28): يحرم استعمال أواني الذهب و الفضة على الأحوط
لكنه
إذا انحصر الماء بما كان في شيء من تلك الأواني و توضأ به بأخذ الماء منه و لو
تدريجا صح وضوءه على الأظهر، و أما إذا لم ينحصر الماء به فالصحة أوضح. و لو توضأ
بالارتماس في تلك الأواني فصحة الوضوء لا تخلو من إشكال.