responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 13

(4) إطلاق ماء الوضوء،

فلا يصح الوضوء بالماء المضاف و في حكم المضاف المشتبه به و إن كانت الشبهة غير محصورة، و لا فرق في بطلان الوضوء بالماء المضاف بين صورتي العمد و غيره.

(مسألة 27): إذا اشتبه الماء المطلق بالمضاف‌

جاز له أن يتوضأ بهما متعاقبا، و إذا لم يكن هناك ماء مطلق اخر وجب ذلك و لا يسوغ له التيمم.

نعم إذا تردد أمر مائع بين المطلق و المضاف و لم يتمكن من الماء جمع بين الوضوء به و التيمم.

(5) أن لا يكون ماء الوضوء- إذا كان قليلا- من المستعمل في إزالة الخبث،

و لو كان طاهرا- كماء الاستنجاء- على الأحوط.

(6) طهارة أعضاء الوضوء،

بمعنى أن يكون كل عضو طاهرا حين غسله أو مسحه و لا يعتبر طهارة جميع الأعضاء عند الشروع فيه. بل تكفي طهارة كل عضو حين غسله و لو بغسله الوضوء نفسها.

(7) إباحة مكان الوضوء و الإناء الذي يتوضأ منه،

بمعنى أنه إذا انحصر المكان أو الإناء بالمغصوب سقط وجوب الوضوء و وجب التيمم.

(مسألة 28): يحرم استعمال أواني الذهب و الفضة على الأحوط

لكنه إذا انحصر الماء بما كان في شي‌ء من تلك الأواني و توضأ به بأخذ الماء منه و لو تدريجا صح وضوءه على الأظهر، و أما إذا لم ينحصر الماء به فالصحة أوضح. و لو توضأ بالارتماس في تلك الأواني فصحة الوضوء لا تخلو من إشكال.

(8) أن لا يكون مانع من استعمال الماء شرعا

و الا وجب التيمم‌

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست