responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 138

و لا بأس بامامة الجالس للجالسين، و الأحوط عدم الائتمام بالمستلقي أو المضطجع و إن كان المأموم مثله.

(9) توجهه إلى جهة يتوجه إليها المأموم،

فلا يجوز لمن يعتقد أن القبلة في جهة أن يؤتم بمن يعتقد أنها في جهة أخرى، نعم يجوز ذلك إذا كان الاختلاف بينهما يسيرا تصدق- معه- الجماعة عرفا.

(10) صحة صلاة الإمام عند المأموم،

فلا يجوز الائتمام بمن كانت صلاته باطلة- بنظر المأموم- اجتهادا أو تقليدا. مثال ذلك.

(1) إذا تيمم الإمام في موضع باعتقاد أن وظيفته التيمم، فلا يجوز لمن يعتقد أن الوظيفة في ذلك الموضع هي الوضوء أو الغسل أن يأتم به.

(2) إذا علم أن الإمام نسي ركنا من الأركان لم يجز الاقتداء به و إن لم يعلم الامام به و لم يتذكره.

(3) إذا علم أن لباس الإمام أو بدنه تنجس، و كان عالما به فنسيه لم يجز الاقتداء به نعم إذا علم بنجاسة بدن الامام أو لباسه- و هو جاهل بها- جاز ائتمامه به، و لا يلزمه اخباره. و ذلك لأن صلاة الامام حينئذ صحيحة في الواقع، و بهذا يظهر الحال في سائر موارد الاختلاف بين الامام و المأموم إذا كانت صلاة الامام صحيحة واقعا مثال ذلك:

(1) إذا رأى الإمام جواز الاكتفاء بالتسبيحات الأربع في الركعة الثالثة و الرابعة مرة واحدة جاز لمن يرى وجوب الثلاث أن يأتم به.

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست