بأن
يكون الداعي إليه قصد القربة و يجب استدامتها إلى آخر العمل، و لو قصد أثناء
الوضوء قطعه أو تردد في اتمامه ثم عاد إلى قصده الأول قبل جفاف تمام الأعضاء
السابقة و لم يطرأ عليه مفسد آخر جاز له اتمام وضوئه من محل القطع أو التردد.
(2)
طهارة ماء الوضوء.
(3)
إباحته،
فلا
يصح الوضوء بالماء النجس أو المغصوب، و في حكمهما المشتبه بالنجس و المشتبه
بالحرام إذا كانت الشبهة محصورة بأن أمكن المكلف أن يجتنب جميع أطرافها من دون أن
يلزمه محذور كحرج أو ضرر.
(مسألة
24): إذا انحصر الماء المباح أو الماء الطاهر بما كان مشتبها بغيره و لم يمكن
التمييز و كانت الشبهة محصورة
وجب
التيمم.
(مسألة
25): إذا توضأ بماء فانكشف بعد الفراغ أنه لم يكن مباحا
فالمشهور
بين الفقهاء صحته ادراجا له في باب الصلاة في اللباس المغصوب جهلا، و لكن الأظهر
فيه البطلان، و يحتاج معرفة وجهه إلى دقة و تأمل. نعم يصح الوضوء بالماء المغصوب
نسيانا لغير الغاصب أو غفلة عن حرمته.