(3) أن يكون ذلك في السجدتين و
يكون التفاته إليه حينما لا يمكنه التدارك، كما إذا دخل في ركن أو أن ذلك كان في
الركعة الأخيرة و قد أتى بشيء من المنافات بعد ما سلم، ثم تذكر، ففي هذه الصورة
تصح صلاته على الأظهر و إن كان الأحوط إعادتها أيضا.
(4)
أن يكون ذلك في السجدتين و كان التذكر قبل الدخول في الركن بعدهما أو قبل فعل
المنافي فالأظهر أن الحكم في هذه الصورة كالحكم في الصورة الثالثة، إلا انه إذا
كان ذلك في السجدتين الأخيرتين و تذكر بعد التسليم من صلاته و قبل المنافي فالأحوط
استحبابا أن يأتي بسجدة واحدة برجاء التدارك ثم يتشهد و يسلم ثم يعيد صلاته.
(مسألة
315): إذا نسي الذكر أو الطمأنينة حال الذكر،
و
ذكره بعد رفع الرأس من السجود صحت صلاته.
(مسألة
316): إذا نسي الجلسة بين السجدتين حتى سجد الثانية صحت صلاته.
التشهد
(السادس):
التشهد.
و
هو واجب في الركعة الثانية في جميع الصلوات و في الركعة الثالثة من صلاة المغرب، و
في الرابعة من الظهرين و العشاء، و لكل من صلاتي الاحتياط و الوتر تشهد، و الأحوط
في كيفيته أن يقول: (أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا
عبده و رسوله، اللهم صل على محمد و آل محمد) و يجب تعلم التشهد مع الامكان، و إذا
لم يتمكن لضيق الوقت و نحوه اقتصر على ما يسعه من الشهادة و الصلوات.