responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 116

(مسألة 317): يعتبر في التشهد أمور:

أداؤه صحيحا.

(2) الجلوس حاله مع القدرة عليه، و لا تعتبر في الجلوس كيفية خاصة.

(3) الطمأنينة عند اشتغاله بالذكر.

(4) الموالاة بين أجزائه «بأن يأتي بها متعاقبة على نحو يصدق عليه عنوان التشهد».

(مسألة 318): إذا نسي التشهد الأول، و ذكره قبل أن يدخل في الركوع الذي بعده، لزمه الرجوع لتداركه، و لو تذكره بعده فالأحوط أن يقضيه بعد الصلاة، و يسجد سجدتي السهو. و لو نسي الجلوس فيه تداركه مع الإمكان، و إلا مضى في صلاته و سجد- بعدها- سجدتي السهو على الأحوط، و من نسي الطمأنينة فيه، فالأحوط تداركها مع التمكن، و مع عدمه لا شي‌ء عليه. و من نسي التشهد الأخير حتى سلم، فإن ذكره قبل الإتيان بما ينافي الصلاة فحكمه حكم من نسي التشهد الأول و ذكره قبل أن يدخل في الركوع، و إن ذكره بعد الإتيان بالمنافي، فهو كمن نسي التشهد الأول و ذكره بعد الدخول في الركوع.

(مسألة 319): إذا تشهد فشك في صحته لم يعتن بشكه، و كذا إذا شك في الإتيان بالشهادتين حال «الصلاة على محمد و آل محمد» أو شك في مجموع التشهد، أو في الصلاة على محمد و آله بعد ما قام أو حين السلام الواجب. و أما إذا كان شكه قبل التسليم و قبل أن يصل إلى حد

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست