responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 114

(مسألة 311): من نسي السجدتين من الركعة الأخيرة حتى سلم‌

فإن ذكرهما قبل أن يأتي بما ينافي الصلاة عمدا و سهوا رجع و تداركهما و أتم صلاته على الأظهر، و سجد سجدتين لزيادة «السلام» سهوا و أما إذا ذكرهما بعد الإتيان بشي‌ء من المنافيات بطلت صلاته.

(مسألة 312): من نسي سجدة من الركعة الأخيرة و ذكرها بعد السلام قبل الإتيان بما ينافي الصلاة عمدا و سهوا،

رجع و تداركها و أتم صلاته على الأظهر، و سجد سجدتي السهو لزيادة السلام سهوا، و إذا ذكرها بعد الإتيان بالمنافي قضاها، و سجد سجدتي السهو على الأحوط.

(مسألة 313): من نسي وضع عضو من الأعضاء السبعة- غير الجبهة- على الأرض- و ذكره بعد رفع الجبهة

صحت صلاته و لا شي‌ء عليه.

(مسألة 314): إذا ذكر- بعد رفع الرأس من السجود- أن مسجده لم يكن مما يصح السجود عليه،

أو أن موقفه كان أعلى أو أسفل من مسجده بما يزيد على أربع أصابع مضمومة ففي المسألة صور:

(1) أن يكون ذلك في سجدة واحدة و يكون الالتفات إليه بعد ما دخل في ركن آخر. ففي هذه الصورة يتم الصلاة و الأحوط استحبابا أن يقضي تلك السجدة بعدها، و يسجد سجدتي السهو.

(2) أن يكون ذلك في السجدة الواحدة و يكون التفاته إليه قبل الدخول في ركن آخر ففي هذه الصورة أيضا يتم صلاته و الأحوط استحبابا إعادة الصلاة.

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست