(مسألة 268): إذا نسي القراءة
في الصلاة حتى ركع مضى في صلاته و لا شيء عليه، و الأولى أن يسجد سجدتين للسهو
بعد الصلاة.
(مسألة
269): البسملة جزء من كل سورة غير سورة التوبة.
(مسألة
270): لا يجوز قراءة السور الطوال فيما إذا استلزمت وقوع شيء من الصلاة خارج
الوقت.
و
الأحوط أن لا يقرأ شيئا من سور العزائم، و لا بأس بقراءتها في النوافل، فإن قرأها
فيها وجب عليه السجود أثناء النافلة عند قراءة آية السجدة، و لا يجوز له تأخيرها
حتى الفراغ منها.
(مسألة
271): يجب السجود فورا على من قرأ آية السجدة أو أصغى إليها.
و
أما من سمعها بغير اختيار لم يجب عليه السجود على الأظهر. و لو قرأ آية السجدة في
صلاة الفريضة سهوا، أو أنه أصغى إليها وجب عليه أن يومي إلى السجدة و هو في
الصلاة، ثم يأتي بها بعد الفراغ منها على الأحوط.
(مسألة
272): لا بأس بقراءة أكثر من سورة واحدة في النوافل
و
الأحوط الأولى أن لا يزيد على الواحدة في الفرائض.
(مسألة
273): سورة (الفيل) و سورة (قريش) هما بحكم سورة واحدة،
بمعنى
أنه لا يجوز الاكتفاء بقراءة إحداهما في الصلاة الفريضة، و كذلك الحال في سورتي
(الضحى و الانشراح).