responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 101

(مسألة 268): إذا نسي القراءة في الصلاة حتى ركع مضى في صلاته و لا شي‌ء عليه، و الأولى أن يسجد سجدتين للسهو بعد الصلاة.

(مسألة 269): البسملة جزء من كل سورة غير سورة التوبة.

(مسألة 270): لا يجوز قراءة السور الطوال فيما إذا استلزمت وقوع شي‌ء من الصلاة خارج الوقت.

و الأحوط أن لا يقرأ شيئا من سور العزائم، و لا بأس بقراءتها في النوافل، فإن قرأها فيها وجب عليه السجود أثناء النافلة عند قراءة آية السجدة، و لا يجوز له تأخيرها حتى الفراغ منها.

(مسألة 271): يجب السجود فورا على من قرأ آية السجدة أو أصغى إليها.

و أما من سمعها بغير اختيار لم يجب عليه السجود على الأظهر. و لو قرأ آية السجدة في صلاة الفريضة سهوا، أو أنه أصغى إليها وجب عليه أن يومي إلى السجدة و هو في الصلاة، ثم يأتي بها بعد الفراغ منها على الأحوط.

(مسألة 272): لا بأس بقراءة أكثر من سورة واحدة في النوافل‌

و الأحوط الأولى أن لا يزيد على الواحدة في الفرائض.

(مسألة 273): سورة (الفيل) و سورة (قريش) هما بحكم سورة واحدة،

بمعنى أنه لا يجوز الاكتفاء بقراءة إحداهما في الصلاة الفريضة، و كذلك الحال في سورتي (الضحى و الانشراح).

(مسألة 274): لا بد من تعيين البسملة حين قراءتها،

و أنها لأية

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست