اسم الکتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 170
مع أنّه من الإيقاعات، و
ادّعى الاتفاق على عدم جريان الفضولية فيها و إن كان يمكن دعوى أنّ القدر المتيقّن
من الاتفاق ما إذا وقع الإيقاع على مال الغير مثل الطلاق و العتق و نحوهما لا مثل
المقام ممّا كان في مال نفسه غاية الأمر اعتبار رضا الغير فيه و لا فرق فيه بين
الرضا السابق و اللاحق خصوصاً إذا قلنا إنّ الفضولي على القاعدة.
و
ذهب جماعة إلى أنّه لا يشترط الإذن في الانعقاد لكن للمذكورين حلّ يمين الجماعة إذا
لم يكن مسبوقاً بنهي أو إذن، بدعوى أنّ المنساق من الخبر المذكور و نحوه أنّه ليس
للجماعة المذكورة يمين مع معارضة المولى أو الأب أو الزوج و لازمه جواز حلهم له و
عدم وجوب العمل به مع عدم رضاهم به، و على هذا فمع النهي السابق لا ينعقد و مع
الإذن يلزم و مع عدمهما ينعقد و لهم حله. و لا يبعد قوة هذا القول، مع أنّ المقدّر
كما يمكن أن يكون هو الوجود يمكن أن يكون هو المنع و المعارضة أي لا يمين مع منع
المولى مثلًا، فمع عدم الظهور في الثاني لا أقل من الإجمال و القدر المتيقّن هو
عدم الصحّة مع المعارضة و النهي بعد كون مقتضى العمومات الصحّة و اللزوم.
اسم الکتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 170