responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 169

إنّ اللازم كونه راجحاً شرعاً، و ثانياً إنّ متعلّق اليمين أيضاً قد يكون من العبادات، و ثالثاً أنّه يمكن قصد القربة من الكافر أيضاً، و دعوى عدم إمكان إتيانه للعبادات لاشتراطها بالإسلام، مدفوعة بإمكان إسلامه ثمّ إتيانه فهو مقدور لمقدورية مقدمته فيجب عليه حال كفره كسائر الواجبات و يعاقب على مخالفته و يترتّب عليها وجوب الكفارة فيعاقب على تركها أيضاً، و إن أسلم صح إن أتى به و يجب عليه الكفارة لو خالف و لا يجري فيه قاعدة جبّ الإسلام لانصرافها عن المقام، نعم لو خالف و هو كافر و تعلّقت به الكفارة فأسلم لا يبعد دعوى سقوطها عنه كما قيل.

[ (مسألة 1) ذهب جماعة إلى أنّه يشترط في انعقاد اليمين من المملوك إذن المولى‌]

(مسألة 1) ذهب جماعة إلى أنّه يشترط في انعقاد (1) اليمين من المملوك إذن المولى، و في انعقاده من الزوجة إذن الزوج، و في انعقاده من الولد إذن الوالد، لقوله (عليه السّلام): «لا يمين لولد مع والده و لا للزوجة مع زوجها و لا للملوك مع مولاه» فلو حلف أحد هؤلاء بدون الإذن لم ينعقد، و ظاهرهم اعتبار الإذن السابق فلا تكفي الإجازة بعده‌ (1) منشأ الخلاف في المقام اختلاف الاستظهار من صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) و غيرها، قال: قال: رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) «لا يمين للولد مع والده، و لا للمملوك مع مولاه، و لا للمرأة مع زوجها، و لا نذر في معصية، و لا يمين في قطيعة»[1] قد يقال ظاهرها نفي اليمين للولد بمعنى أنه لا يتحقق اليمين من الجماعة و إن النفي ادعائي بمعنى لا أثر ليمينهم كما هو الحال في غيرها من الفقرات الواردة فيها المروية في الفقيه، و بما أن النفي المطلق غير مراد قطعاً و إلّا لكان ذكر الولد و المولى لغواً يتردد الأمر بين كون المراد نفي اليمين من غير اذن الوالد و الزوج و المولى أو كون المراد نفيها مع منعهم و نهيهم عن اليمين أو عن العمل بها و لو لم يتم لأحدهما فلا بدّ من الاقتصار على صورة المنع عن اليمين أو عن العمل بها الموجب لانحلالها، لانه القدر المتيقن في رفع اليد عن إطلاق ما دل على وجوب العمل باليمين و ترتب الكفارة على حنثها، كصحيحة زرارة عن أحدهما (عليهما السّلام)، قال: «سألته عما يكفر من الايمان؟ فقال: ما كان عليك ان تفعله، فحلفت أن لا تفعله، ففعلته، فليس عليك شي‌ء إذا فعلته، و ما لم يكن عليك واجباً أن تفعله، فحلفت أن لا تفعله، ثم فعلته، فعليك الكفارة»[2] و قريب منها غيرها، و لكن لا يبعد عدم الإجمال في صحيحة منصور بن حازم و ما هو بمفادها، فان ظاهرها نفي اليمين للولد إذا استقل بها كما هو مقتضى النفي مقيداً بمنع الوالد أو المولى فان مقتضاه نفي اليمين للولد حتى مع عدم نهى الوالد إذا كان مستقلا بها كما إذا لم يطلع والده بيمينه أصلًا، نعم لا يعتبر الاذن السابق بل إذا أجاز بعد يمين الولد يخرج الولد عن الاستقلال بها، و هكذا الحال في يمين الزوجة مع زوجها و المملوك مع سيّده، و ليس دعوى الظهور مبتنية على تقدير الوجود بان يرد النفي على وجود اليمين، و ذلك فان نفي العنوان ظاهره عدم تحققه حتى فيما كان نفيه ادعائياً، و لا يتفاوت في ذلك بين القول باعتبار الإذن و نفي الاستقلال أو الحكم بالفساد في صورة منع الجماعة فقط. و بتعبير آخر قوله (عليه السّلام) مع الوالد فرض لوجوده و نفي اليمين للولد مع فرض وجود الوالد ظاهره عدم تحقق اليمين للولد باستقلاله، نظير ما ورد ليس للبكر أمر مع أبيها، و أما تقدير مع ممانعة والده و مزاحمته فيحتاج إلى ذكر القرينة عليه. فما ذكره الماتن (قدّس سرّه) من قوة القول بعدم اعتبار الاذن بل للمذكورين حل يمين الجماعة لا يخلو عن التأمل بل المنع، و اللَّه العالم.


[1] الوسائل: ج 20، الباب 5، ص 384.

[2] الوسائل: ج 23، الباب 24، ص 250.

اسم الکتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست