مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الجدید
الصفحة الرئیسیة
الفقه
أصول الفقه
القرآنیة
علوم الحديث
الأخلاق
العقائد
العلم العقلاني
الفرق والنحل
السیرة
التأریخ و الجغرافیا
الأدب
المعاجم
السياسية
العلوم الجدیدة
المجلات
مجموعة جديدة
جميع المجموعات
المؤلفین
العتبة الحسینیة المقدسة
العتبة العباسية المقدسة
مجمع جهانی اهل بیت
أبو معاش-سعيد
آل سيف-فوزي
اراکی-محسن
التبريزي-الميرزا جواد
السيفي المازندراني-علي أكبر
الشهرستاني-السيدعلي
الفياض-محمداسحاق
قاسم-عیسیاحمد
كاشف الغطاء-احمد
الكوراني العاملي-علي
المحسني-محمدآصف
الهاشمي-السیدمحمود
ایزدی-خزائلی
الطب
الحکمة
موقت
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
اسم الکتاب :
التهذيب في مناسك العمرة و الحج
المؤلف :
التبريزي، الميرزا جواد
الجزء :
1
صفحة :
331
التهذيب في مناسك العمرة و الحج
الجزء الأول
كتاب الحج من العروة
7
مقدمة
11
فصل في وجوب الحج
25
(مسألة 1) لا خلاف في أن وجوب الحج بعد تحقق الشرائط فوري
27
(مسألة 2) لو توقف إدراك الحج بعد حصول الاستطاعة على مقدمات
28
فصل في شرائط وجوب حجة الإسلام
30
و هي أمور
30
أحدها: الكمال بالبلوغ و العقل
30
(مسألة 1) يستحب للصبي المميز أن يحج و إن لم يكن مجزئا عن حجة الإسلام
31
(مسألة 2) يستحب للولي أن يحرم بالصبي الغير المميز بلا خلاف
35
(مسألة 3) لا يلزم كون الولي محرما في الإحرام بالصبي
37
(مسألة 4) المشهور على أن المراد بالولي في الإحرام بالصبي الغير المميز الولي الشرعي
37
(مسألة 5) النفقة الزائدة على نفقة الحضر على الولي لا من مال الصبي
38
(مسألة 6) الهدي على الولي، و كذا كفارة الصيد إذا صاد الصبي
39
(مسألة 7) قد عرفت أنه لو حج الصبي عشر مرات لم يجزئه عن حجة الإسلام
40
(مسألة 8) إذا مشى الصبي إلى الحج فبلغ قبل أن يحرم من الميقات و كان مستطيعا
41
(مسألة 9) إذا حج باعتقاد أنه غير بالغ ندبا فبان بعد الحج أنه كان بالغا
44
الثاني من الشروط: الحرية
44
و يبقى الكلام في أمور
46
أحدها: هل يشترط في الإجزاء تجديد النية للإحرام بحجة الإسلام بعد الانعتاق
46
الثاني: هل يشترط في الإجزاء كونه مستطيعا حين الدخول في الإحرام
46
الثالث: هل الشرط في الإجزاء إدراك خصوص المشعر
47
الرابع: هل الحكم مختص بحج الإفراد و القران
48
(مسألة 1) إذا أذن المولى لمملوكه في الإحرام فتلبس به ليس له أن يرجع في إذنه
49
(مسألة 2) يجوز للمولى أن يبيع مملوكه المحرم بإذنه
51
(مسألة 3) إذا انعتق العبد قبل المشعر فهديه عليه
51
(مسألة 4) إذا أتى المملوك المأذون في إحرامه بما يوجب الكفارة، فهل هي على مولاه
54
(مسألة 5) إذا أفسد المملوك المأذون حجه بالجماع قبل المشعر فكالحر في وجوب الإتمام و القضاء
56
(مسألة 6) لا فرق فيما ذكر من عدم وجوب الحج على المملوك و عدم صحته إلا بإذن مولاه
57
(مسألة 7) إذا أمر المولى مملوكه بالحج وجب عليه طاعته
59
الثالث: الاستطاعة
59
(مسألة 1) لا خلاف و لا إشكال في عدم كفاية القدرة العقلية في وجوب الحج
59
(مسألة 2) لا فرق في اشتراط وجود الراحلة بين القريب و البعيد
63
(مسألة 3) لا يشترط وجودهما عينا عنده
64
(مسألة 4) المراد بالزاد هنا المأكول و المشروب و سائر ما يحتاج إليه المسافر
64
(مسألة 5) إذا لم يكن عنده الزاد و لكن كان كسوبا يمكنه تحصيله بالكسب في الطريق
65
(مسألة 6) إنما يعتبر الاستطاعة من مكانه لا من بلده
66
(مسألة 7) إذا كان من شأنه ركوب المحمل أو الكنيسة و لم يوجد سقط الوجوب
67
(مسألة 8) غلاء أسعار ما يحتاج إليه أو أجرة المركوب في تلك السنة لا يوجب السقوط
68
(مسألة 9) لا يكفي في وجوب الحج وجود نفقة الذهاب فقط
69
(مسألة 10) قد عرفت أنه لا يشترط وجود أعيان ما يحتاج إليه في نفقة الحج
70
(مسألة 11) لو كان بيده دار موقوفة تكفيه لسكناه و كان عنده دار مملوكة
71
(مسألة 12) لو لم تكن المستثنيات زائدة عن اللائق بحاله بحسب عينها
73
(مسألة 13) إذا لم يكن عنده من أعيان المستثنيات، لكن كان عنده ما يمكن شراؤها به
74
(مسألة 14) إذا كان عنده مقدار ما يكفيه للحج و نازعته نفسه إلى النكاح
75
(مسألة 15) إذا لم يكن عنده ما يحج به، و لكن كان له دين على شخص بمقدار مئونته أو بما تتم به مئونته
76
(مسألة 16) لا يجب الاقتراض للحج إذا لم يكن له مال و إن كان قادرا على وفائه بعد ذلك بسهولة
77
(مسألة 17) إذا كان عنده ما يكفيه للحج و كان عليه دين
78
(مسألة 18) لا فرق في كون الدين مانعا من وجوب الحج بين أن يكون سابقا على حصول المال بقدر الاستطاعة أو لا
80
(مسألة 19) إذا كان عليه خمس أو زكاة و كان عنده مقدار ما يكفيه للحج لولاهما فحالهما حال الدين مع المطالبة
81
(مسألة 20) إذا كان عليه دين مؤجل بأجل طويل جدا
82
(مسألة 21) إذا شك في مقدار ماله و أنه وصل إلى حد الاستطاعة أولا هل يجب عليه الفحص أو لا؟
83
(مسألة 22) لو كان بيده مقدار نفقة الذهاب و الإياب و كان له مال غائب لو كان باقيا يكفيه في رواج أمره بعد العود
84
(مسألة 23) إذا حصل عنده مقدار ما يكفيه للحج يجوز له قبل أن يتمكن من المسير أن يتصرف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة
84
(مسألة 24) إذا كان له مال غائب بمقدار الاستطاعة وحده أو منضما إلى ماله الحاضر و تمكن من التصرف في ذلك المال الغائب
85
(مسألة 25) إذا وصل ماله إلى حد الاستطاعة لكنه كان جاهلا به أو كان غافلا عن وجوب الحج عليه
86
(مسألة 26) إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندبا
86
(مسألة 27) هل تكفي في الاستطاعة الملكية المتزلزلة للزاد و الراحلة و غيرهما
88
(مسألة 28) يشترط في وجوب الحج بعد حصول الزاد و الراحلة بقاء المال إلى تمام الأعمال
90
(مسألة 29) إذا تلف بعد تمام الأعمال مئونة عودته إلى وطنه أو تلف ما به الكفاية من ماله في وطنه
90
(مسألة 30) الظاهر عدم اعتبار الملكية في الزاد و الراحلة
91
(مسألة 31) لو أوصى له بما يكفيه للحج فالظاهر وجوب الحج عليه بعد موت الموصي
92
(مسألة 32) إذا نذر قبل حصول الاستطاعة أن يزور الحسين(عليه السلام) في كل عرفة ثم حصلت له
93
(مسألة 33) النذر المعلق على أمر قسمان
95
(مسألة 34) إذا لم يكن له زاد و راحلة و لكن قيل له:«حج و علي نفقتك و نفقة عيالك»
96
(مسألة 35) لا يمنع الدين من الوجوب في الاستطاعة البذلية
99
(مسألة 36) لا يشترط الرجوع إلى كفاية في الاستطاعة البذلية
99
(مسألة 37) إذا وهبه ما يكفيه للحج لأن يحج وجب عليه القبول على الأقوى
100
(مسألة 38) لو وقف شخص لمن يحج أو أوصى أو نذر كذلك فبذل المتولي أو الوصي أو الناذر له وجب عليه
101
(مسألة 39) لو أعطاه ما يكفيه للحج خمسا أو زكاة و شرط عليه أن يحج به فالظاهر الصحة
101
(مسألة 40) الحج البذلي مجزئ عن حجة الإسلام
102
(مسألة 41) يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام
103
(مسألة 42) إذا رجع الباذل في أثناء الطريق
103
(مسألة 43) إذا بذل لأحد اثنين أو ثلاثة فالظاهر الوجوب عليهم كفاية
104
(مسألة 44) الظاهر أن ثمن الهدي على الباذل
105
(مسألة 45) إنما يجب بالبذل الحج الذي هو وظيفته على تقدير الاستطاعة
106
(مسألة 46) إذا قال له:«بذلت لك هذا المال مخيرا بين أن تحج به أو تزور الحسين(عليه السلام)»
107
(مسألة 47) لو بذل له مالا ليحج بقدر ما يكفيه فسرق في أثناء الطريق
107
(مسألة 48) لو رجع عن بذله في الأثناء
107
(مسألة 49) لا فرق في الباذل بين أن يكون واحدا أو متعددا
108
(مسألة 50) لو عين له مقدارا ليحج به و اعتقد كفايته فبان عدمها
108
(مسألة 51) إذا قال:«اقترض و حج و علي دينك»
108
(مسألة 52) لو بذل له مالا ليحج به فتبين بعد الحج أنه كان مغصوبا
109
(مسألة 53) لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحج بأجرة يصير بها مستطيعا
109
(مسألة 54) إذا استؤجر أي طلب منه إجارة نفسه للخدمة بما يصير به مستطيعا
110
(مسألة 55) يجوز لغير المستطيع أن يؤجر نفسه للنيابة عن الغير
110
(مسألة 56) إذا حج لنفسه أو عن غيره تبرعا أو بالإجارة مع عدم كونه مستطيعا
110
(مسألة 57) يشترط في الاستطاعة مضافا إلى مئونة الذهاب و الإياب وجود ما يمون به عياله حتى يرجع
111
(مسألة 58) الأقوى وفاقا لأكثر القدماء اعتبار الرجوع إلى كفاية من تجارة أو زراعة أو صناعة أو منفعة ملك له
111
(مسألة 59) لا يجوز للولد أن يأخذ من مال والده و يحج به
112
(مسألة 60) إذا حصلت الاستطاعة لا يجب أن يحج من ماله
112
(مسألة 61) يشترط في وجوب الحج الاستطاعة البدنية
112
(مسألة 62) و يشترط أيضا الاستطاعة الزمانية
113
(مسألة 63) و يشترط أيضا الاستطاعة السربية
113
(مسألة 64) إذا استلزم الذهاب إلى الحج تلف مال له في بلده معتد به لم يجب
113
(مسألة 65) في عدم وجوب الحج مع فقد هذه الشرائط
114
فبقي الكلام في أمرين
114
أحدهما: إذا اعتقد تحقق جميع هذه مع فقد بعضها واقعا أو اعتقد فقد بعضها و كان متحققا
114
ثانيهما: إذا ترك الحج مع تحقق الشرائط متعمدا أو حج مع فقد بعضها كذلك
116
(مسألة 66) إذا حج مع استلزامه لترك واجب أو ارتكاب محرم لم يجزئه عن حجة الإسلام
118
(مسألة 67) إذا كان في الطريق عدو لا يندفع إلا بالمال
119
(مسألة 68) لو توقف الحج على قتال العدو لم يجب حتى مع ظن الغلبة عليه و السلامة
120
(مسألة 69) لو انحصر الطريق في البحر وجب ركوبه
120
(مسألة 70) إذا استقر عليه الحج و كان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة وجب عليه أداؤها
121
(مسألة 71) يجب على المستطيع الحج مباشرة
121
(مسألة 72) إذا استقر الحج عليه و لم يتمكن من المباشرة لمرض لم يرج زواله أو حصر كذلك أو هرم بحيث لا يقدر أو كان حرجا عليه
122
(مسألة 73) إذا مات من استقر عليه الحج في الطريق
127
(مسألة 74) الكافر يجب عليه الحج إذا استطاع
131
(مسألة 75) لو أحرم الكافر ثم أسلم في الأثناء لم يكفه
134
(مسألة 76) المرتد يجب عليه الحج
134
(مسألة 77) لو أحرم مسلما ثم ارتد ثم تاب لم يبطل إحرامه على الأصح
136
(مسألة 78) إذا حج المخالف ثم استبصر لا يجب عليه الإعادة
136
(مسألة 79) لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة
137
(مسألة 80) لا يشترط وجود المحرم في حج المرأة إذا كانت مأمونة على نفسها و بضعها
140
(مسألة 81) إذا استقر عليه الحج
142
(مسألة 82) إذا استقر عليه العمرة فقط أو الحج فقط
144
(مسألة 83) تقضى حجة الإسلام من أصل التركة إذا لم يوص بها
144
(مسألة 84) لا يجوز للورثة التصرف في التركة قبل استئجار الحج إذا كان مصرفه مستغرقا لها
150
(مسألة 85) إذا أقر بعض الورثة بوجوب الحج على المورث و أنكره الآخرون
151
(مسألة 86) إذا كان على الميت حجا و لم تكن تركته وافية به و لم يكن عليه دين
152
(مسألة 87) إذا تبرع متبرع بالحج عن الميت رجعت أجرة الاستيجار إلى الورثة،
153
(مسألة 88) هل الواجب الاستئجار عن الميت من الميقات أو البلد؟
153
(مسألة 89) لو لم يمكن الاستئجار إلا من البلد وجب
155
(مسألة 90) إذا أوصى بالبلدية أو قلنا بوجوبها مطلقا فخولف و استؤجر من الميقات
155
(مسألة 91) الظاهر أن المراد من البلد هو البلد الذي مات فيه
156
(مسألة 92) لو عين بلدة غير بلده
156
(مسألة 93) على المختار من كفاية الميقاتية لا يلزم أن يكون من الميقات أو الأقرب إليه
156
(مسألة 94) إذا لم يمكن الاستئجار من الميقات و أمكن من البلد وجب
157
(مسألة 95) إذا لم تف التركة بالاستئجار من الميقات لكن أمكن الاستئجار من الميقات الاضطراري
157
(مسألة 96) بناء على المختار من كفاية الميقاتية، لا فرق بين الاستئجار عنه و هو حي أو ميت
158
(مسألة 97) الظاهر وجوب المبادرة إلى الاستئجار في سنة الموت
158
(مسألة 98) إذا أهمل الوصي أو الوارث الاستئجار فتلفت التركة أو نقصت قيمتها فلم تف بالاستئجار ضمن
159
(مسألة 99) على القول بوجوب البلدية و كون المراد بالبلد الوطن إذا كان له وطنان
159
(مسألة 100) بناء على البلدية الظاهر عدم الفرق بين أقسام الحج الواجب
160
(مسألة 101) إذا اختلف تقليد الميت و الوارث في اعتبار البلدية أو الميقاتية فالمدار على تقليد الميت
160
(مسألة 102) الأحوط في صورة تعدد من يمكن استئجاره، استئجار من أقلهم أجرة
162
(مسألة 103) قد عرفت أن الأقوى كفاية الميقاتية
162
(مسألة 104) إذا علم أنه كان مقلدا و لكن لم يعلم فتوى مجتهده في هذه المسألة فهل يجب الاحتياط
162
(مسألة 105) إذا علم استطاعة الميت مالا و لم يعلم تحقق سائر الشرائط في حقه
162
(مسألة 106) إذا علم استقرار الحج عليه و لم يعلم أنه أتى به أم لا
162
(مسألة 107) لا يكفي الاستئجار في براءة ذمة الميت و الوارث بل يتوقف على الأداء
163
(مسألة 108) إذا استأجر الوصي أو الوارث من البلد غفلة عن كفاية الميقاتية
163
(مسألة 109) إذا لم يكن للميت تركة و كان عليه الحج لم يجب على الورثة شيء
163
(مسألة 110) من استقر عليه الحج و تمكن من أدائه ليس له أن يحج عن غيره تبرعا أو بإجارة
164
فصل في الحج الواجب بالنذر و العهد و اليمين
168
(مسألة 1) ذهب جماعة إلى أنه يشترط في انعقاد اليمين من المملوك إذن المولى
169
(مسألة 2) إذا كان الوالد كافرا ففي شمول الحكم له وجهان
176
(مسألة 3) هل المملوك المبعض حكمه حكم القن أو لا؟
176
(مسألة 4) الظاهر عدم الفرق في الولد بين الذكر و الأنثى
176
(مسألة 5) إذا نذر أو حلف المملوك بإذن المالك ثم انتقل إلى غيره بالإرث أو البيع أو نحوه
176
(مسألة 6) لو نذرت المرأة أو حلفت حال عدم الزوجية ثم تزوجت وجب عليها العمل
176
(مسألة 7) إذا نذر الحج من مكان معين كبلدة أو بلد آخر معين فحج من غير ذلك المكان لم تبرأ ذمته
177
(مسألة 8) إذا نذر أن يحج و لم يقيده بزمان
178
(مسألة 9) إذا نذر الحج مطلقا أو مقيدا بسنة معينة و لم يتمكن من الإتيان به حتى مات
181
(مسألة 10) إذا نذر الحج معلقا على أمر كشفاء مريضة أو مجيء مسافرة، فمات قبل حصول المعلق عليه
181
(مسألة 11) إذا نذر الحج و هو متمكن منه فاستقر عليه ثم صار معضوبا لمرض أو نحوه أو مصدودا بعدو أو نحوه
181
(مسألة 12) لو نذر أن يحج رجلا في سنة معينة فخالف مع تمكنه وجب عليه القضاء و الكفارة
182
(مسألة 13) لو نذر الإحجاج معلقا على شرط كمجيء المسافر أو شفاء المريض، فمات قبل حصول الشرط
183
(مسألة 14) إذا كان مستطيعا و نذر أن يحج حجة الإسلام انعقد على الأقوى
183
(مسألة 15) لا يعتبر في الحج النذري الاستطاعة الشرعية
184
(مسألة 16) إذا نذر حجا غير حجة الإسلام في عامه، و هو مستطيع
184
(مسألة 17) إذا نذر حجا في حال عدم الاستطاعة الشرعية، ثم حصلت له
185
(مسألة 18) إذا كان نذره في حال عدم الاستطاعة فوريا ثم استطاع و أهمل عن وفاء النذر في عامه
185
(مسألة 19) إذا نذر الحج و أطلق من غير تقييد بحجة الإسلام و لا بغيرها و كان مستطيعا أو استطاع بعد ذلك
186
(مسألة 20) إذا نذر الحج حال عدم استطاعته معلقا على شفاء ولده مثلا، فاستطاع قبل حصول المعلق عليه
187
(مسألة 21) إذا كانت عليه حجة الإسلام و الحج النذري، و لم يمكنه الإتيان بهما
187
(مسألة 22) من عليه الحج الواجب بالنذر الموسع، يجوز له الإتيان بالحج المندوب قبله
188
(مسألة 23) إذا نذر أن يحج أو يحج عنه انعقد و وجب عليه أحدهما على وجه التخيير
188
(مسألة 24) إذا نذر أن يحج أو يزور الحسين(عليه السلام) من بلده ثم مات قبل الوفاء بنذره
190
(مسألة 25) إذا علم أن على الميت حجا، و لم يعلم أنه حجة الإسلام أو حج النذر
191
(مسألة 26) إذا نذر المشي في حجه الواجب عليه أو المستحب انعقد مطلقا
192
(مسألة 27) لو نذر الحج راكبا انعقد و وجب و لا يجوز حينئذ المشي و إن كان أفضل
192
(مسألة 28) يشترط في انعقاد النذر ماشيا أو حافيا تمكن الناذر و عدم تضرره بهما
195
(مسألة 29) في كون مبدء وجوب المشي أو الحفاء بلد النذر أو الناذر أو أقرب البلدين إلى الميقات أو مبدأ الشروع في السفر أو أفعال الحج أقوال
196
(مسألة 30) لا يجوز لمن نذر الحج ماشيا أو المشي في حجه أن يركب البحر لمنافاته لنذره
197
(مسألة 31) إذا نذر المشي فخالف نذره فحج راكبا
198
(مسألة 32) لو ركب بعضا و مشى بعضا فهو كما لو ركب الكل
201
(مسألة 33) لو عجز عن المشي بعد انعقاد نذره لتمكنه منه أو رجائه سقط
201
(مسألة 34) إذا نذر الحج ماشيا فعرض مانع آخر غير العجز عن المشي
204
فصل في النيابة
205
(مسألة 1) يشترط في النائب أمور
205
(مسألة 2) لا يشترط في النائب الحرية
209
(مسألة 3) يشترط في المنوب عنه الإسلام
210
(مسألة 4) تجوز النيابة عن الصبي المميز و المجنون
211
(مسألة 5) لا تشترط المماثلة بين النائب و المنوب عنه في الذكورة و الأنوثة
211
(مسألة 6) لا بأس باستنابة الصرورة رجلا كان أو امرأة عن رجل أو امرأة
211
(مسألة 7) يشترط في صحة النيابة قصد النيابة و تعيين المنوب عنه في النية و لو بالإجمال
215
(مسألة 8) كما تصح النيابة بالتبرع و بالإجارة كذا تصح بالجعالة
216
(مسألة 9) لا يجوز استئجار المعذور
219
(مسألة 10) إذا مات النائب قبل الإتيان بالمناسك
220
(مسألة 11) إذا مات الأجير بعد الإحرام و دخول الحرم
223
(مسألة 12) يجب في الإجارة تعيين نوع الحج
225
(مسألة 13) لا يشترط في الإجارة تعيين الطريق
230
(مسألة 14) إذا آجر نفسه للحج عن شخص مباشرة في سنة معينة ثم آجر عن شخص آخر في تلك السنة مباشرة أيضا
233
(مسألة 15) إذا آجر نفسه للحج في سنة معينة لا يجوز له التأخير
235
(مسألة 16) فهل يمكن تصحيح الثانية بإجازة المستأجر الأول أو لا؟
237
(مسألة 17) إذا صد الأجير أو أحصر كان حكمه كالحاج عن نفسه فيما عليه من الأعمال
239
(مسألة 18) إذا أتى النائب بما يوجب الكفارة
240
(مسألة 19) إطلاق الإجارة يقتضي التعجيل
240
(مسألة 20) إذا قصرت الأجرة لا يجب على المستأجر إتمامها
240
(مسألة 21) لو أفسد الأجير حجة بالجماع قبل المشعر
241
(مسألة 22) يملك الأجير الأجرة بمجرد العقد
245
(مسألة 23) إطلاق الإجارة يقتضي المباشرة
246
(مسألة 24) لا يجوز استئجار من ضاق وقته عن إتمام الحج تمتعا
248
(مسألة 25) يجوز التبرع عن الميت في الحج الواجب أي واجب كان و المندوب
250
(مسألة 26) لا يجوز أن ينوب واحد عن اثنين أو أزيد في عام واحد
254
(مسألة 27) يجوز أن ينوب جماعة عن الميت أو الحي في عام واحد في الحج المندوب تبرعا أو بالإجارة
255
فصل في الوصية بالحج
256
(مسألة 1) إذا أوصى بالحج فإن علم أنه واجب أخرج من أصل التركة
256
(مسألة 2) يكفي الميقاتية
261
(مسألة 3) إذا لم يعين الأجرة فاللازم الاقتصار على أجرة المثل
261
(مسألة 4) هل اللازم في تعيين أجرة المثل الاقتصار على أقل الناس أجرة
264
(مسألة 5) لو أوصى بالحج و عين المرة أو التكرار بعدد معين تعين
265
(مسألة 6) لو أوصى بصرف مقدار معين في الحج سنين معينة و عين لكل سنة مقدارا معينا و اتفق عدم كفاية ذلك المقدار لكل سنة
266
(مسألة 7) إذا أوصى بالحج و عين الأجرة في مقدار
269
(مسألة 8) إذا أوصى بالحج و عين أجيرا معينا تعين استئجاره بأجرة المثل
270
(مسألة 9) إذا عين للحج أجرة لا يرغب فيها أحد، و كان الحج مستحبا بطلت الوصية
270
(مسألة 10) إذا صالحه على داره مثلا و شرط عليه أن يحج عنه بعد موته صح
272
(مسألة 11) لو أوصى بأن يحج عنه ماشيا أو حافيا صح
275
(مسألة 12) إذا أوصى بحجتين أو أزيد و قال: إنها واجبة عليه صدق و تخرج من أصل التركة
275
(مسألة 13) لو مات الوصي بعد ما قبض من التركة أجرة الاستئجار و شك في أنه استأجر الحج قبل موته أو لا
276
(مسألة 14) إذا قبض الوصي الأجرة و تلفت في يده بلا تقصير لم يكن ضامنا
277
(مسألة 15) إذا أوصى بما عنده من المال للحج ندبا و لم يعلم أنه يخرج من الثلث أو لم يجز صرف جميعه
278
(مسألة 16) من المعلوم أن الطواف مستحب مستقلا
279
(مسألة 17) لو كان عند شخص وديعة و مات صاحبها و كان عليه حجة الإسلام و علم أو ظن أن الورثة لا يؤدون عنه إذا ردها إليهم
282
(مسألة 18) يجوز للنائب بعد الفراغ عن الأعمال للمنوب عنه أن يطوف عن نفسه و عن غيره
286
(مسألة 19) يجوز لمن أعطاه رجل مالا لاستئجار الحج أن يحج بنفسه
287
فصل في الحج المندوب
288
(مسألة 1) يستحب لفاقد الشرائط من البلوغ و الاستطاعة و غيرهما أن يحج مهما أمكن
288
(مسألة 2) يستحب نية العود إلى الحج عند الخروج من مكة
288
(مسألة 3) يستحب التبرع بالحج عن الأقارب و غيرهم أحياء و أمواتا
288
(مسألة 4) يستحب لمن ليس له زاد و راحلة أن يستقرض و يحج
288
(مسألة 5) يستحب إحجاج من لا استطاعة له
288
(مسألة 6) يجوز إعطاء الزكاة لمن لا يستطيع الحج ليحج بها
288
(مسألة 7) الحج أفضل من الصدقة بنفقته
288
(مسألة 8) يستحب كثرة الإنفاق في الحج
288
(مسألة 9) يجوز الحج بالمال المشتبه
288
(مسألة 10) لا يجوز الحج بالمال الحرام
289
(مسألة 11) يشترط في الحج الندبي إذن الزوج و المولى بل الأبوين في بعض الصور
289
(مسألة 12) يجوز إهداء ثواب الحج إلى الغير بعد الفراغ عنه
289
(مسألة 13) يستحب لمن لا مال له يحج به أن يأتي به و لو بإجارة نفسه عن غيره
289
فصل في أقسام العمرة
290
(مسألة 1) تنقسم العمرة كالحج إلى واجب أصلي و عرضي و مندوب
290
(مسألة 2) تجزئ العمرة المتمتع بها عن العمرة المفردة بالإجماع و الأخبار
292
(مسألة 3) قد تجب العمرة بالنذر و الحلف و العهد و الشرط في ضمن العقد و الإجارة و الإفساد
295
اسم الکتاب :
التهذيب في مناسك العمرة و الحج
المؤلف :
التبريزي، الميرزا جواد
الجزء :
1
صفحة :
331
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir