responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس القضاء و الشهادة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 91

بالواحد عملا بالمتفق عليه.

فيه بالواحد، و على الجملة الميزان في تمييز أفراد الشهادة عن أفراد الرواية المقابلة في العرف فما كان من الأوّل يعتبر فيه التعدد، و في غيره يكتفى بالواحد أخذا بقوله سبحانه‌ وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ‌[1] في الأوّل و بما دلّ على اعتبار خبر العدل في الثاني، و لو اشتبه فرد بينهما فيلحق بالشهادة عملا بالمتفق عليه، و لا دلالة لآية النبإ على اعتبار قول العدل و نبئه مطلقا بحيث لا يعتبر فيه التعدد لأنّ غاية مدلولها عدم اعتبار التبيّن فيه في مقابل اعتباره في العمل على نبأ الفاسق، و من الظاهر عدم منافاة ذلك مع اعتبار التعدد كما هو مورد نزول الآية.

ثم ذكر في آخر كلامه- قدّس سرّه- أنّه يمكن أن يقال باعتبار التعدد في كل ما له دخل في القضاء أخذا بقوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «إنّما أقضي بينكم بالبينات»، و قوله- عليه السلام-: «استخراج الحقوق بشهادة رجلين- إلخ»[2]، و على ذلك فيعتبر في الترجمة التعدد لا باعتبار أنّها ترجمة، بل من حيث إنّها ترجمة للشهادة أو دعوى المدعي أو اعتراف الخصم إلى غير ذلك ممّا له دخل في موضوع القضاء- انتهى.

أقول: لا ينبغي التأمّل في أنّ الشهادة قسم من الخبر، فإنّ الشاهد يخبر بالواقعة الخارجية فيكون راويا و مخبرا بها، و لكن يعتبر حضوره الواقعة التي يخبر بها، و لو كان حضور الواقعة بمشاهدتها يعتبر المشاهدة، و فيما كان الحضور لها بسماعها يعتبر سماعها إلى غير ذلك و الاستعمالات الشائعة في الكتاب المجيد و غيره، مثل قوله سبحانه‌ وَ لْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ[3] و


[1] الطلاق: 2.

[2] الوسائل: ج 18، الباب 7 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 4: 176.

[3] النور: 2.

اسم الکتاب : أسس القضاء و الشهادة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست