responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس القضاء و الشهادة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 582

على عين واحدة سقط القطع للشبهة، و لم يسقطه الغرم، و لو كان تعارض البينتين (1) لا على عين واحدة ثبت الثوبان و الدرهمان.

أقول: لم يظهر الفرق بين هذا الفرض و بين ما تقدم، من قول أحد الشاهدين: أنّه سرق النصاب ليلا، و قال الآخر: أنّه سرقه نهارا، فإنّ شهادة الشاهدين بواقعة واحدة بينة فلا بدّ من ثبوت الغرم، لو لم نقل بثبوت القطع أيضا، حيث إنّ الاختلاف في أنّ زمان الواقعة كان ليلا أو نهارا لا يوجب تعدّدها.

إلّا أن يحمل ما تقدم على صورة احتمال تعدّد الواقعة في شهادتهما، بأن سرق المال نهارا ثم أخذه مالك المال ثمّ سرقه ليلا، و هذا الاحتمال لا يجري في تعارض البينتين على عين واحدة، حيث انّ الشاهدين من كل من البينتين يشهدان بواقعة من غير اختلافهما فيهما، و انّما الاختلاف بين شاهدي البينة مع شاهدي البينة الأخرى.

(1) المراد من تعارض البينتين لا على عين واحد تواردهما، بأن قامت بينة بأنّه قد سرق الثوب الأسود، و شهدت بينة أخرى أنّه سرق الثوب الأبيض، أو قالت إحداهما: أنّه سرق الدرهم، و قالت الأخرى: أنّه سرق الدينار، و في هذا الفرض يثبت ضمان الثوبين و ضمان الدرهم و الدينار، و لا موجب في الفرض لسقوط القطع، و الشبهة مع وحدة العين غير آتية مع عدم وحدتها.

نعم، لو اعترف المدعي بعدم وقوع السرقتين، بل ادعى أحدهما فقط، فيمكن أن يقال بسقوط البينتين، إن لم يثبت دخولهما فيما ورد الأمر بالقرعة عند تعارضهما، كما هو كذلك، حيث انّ ما ورد في القرعة بين البينتين لا يعمّ المقام، بل ظاهره ما إذا كان في البين مدّعيان دعواهما متنافيتان و قام لكل منهما بينة، فإنّ في هذه الصورة تخرج احدى البينتين بالقرعة و يحلف صاحب تلك البينة و المقام ليس من هذا القبيل، و اللّه سبحانه هو العالم.

اسم الکتاب : أسس القضاء و الشهادة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 582
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست