responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس القضاء و الشهادة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 56

الاستنابة مشروطة بإذن الإمام فالنائب عنه كالنائب عن الإمام فلا ينعزل بموت الواسطة و القول بانعزاله أشبه.

الانعزال ضررا عظيما لخلوّ البلاد من القضاة إلى أن يتجدّد النصب من الإمام اللاحق.

و ذكر في المسالك أنّه يبطل النصب العام أيضا لأنّ الإمام الصادر عنه هذا النصب بقوله جعلته حاكما أو قاضيا قد مات، إلّا أنّ الأصحاب متفقون على استمرار النصب العام في زمان الغيبة، و أنّه ليس من قبيل النصب الخاص، بل من قبيل بيان الحكم الكلّي و اعلامه كبيان قبول شهادة العدل و كون اليد امارة الملك، و غير ذلك من الأحكام الكلية.

أقول: اخبار الإمام- عليه السلام- بالكبرى الشرعية غير إعطاء الولاية بخلاف نصب القاضي للرعية عاما أو خاصّا فلا يقاس الثاني بالأوّل، و لو قيل بأنّ النصب العام في القضاء من قبيل إعطاء المنصب و اعتبار الولاية جرى ذلك في النصب الخاص أيضا، و ذلك فإنّ إعطاء الولاية و اعتبارها غير الوكالة في القضاء، فإنّه لا يكون تصرّف الوكيل نافذا بعد موت الموكّل، حيث إنّ الوكالة أخذ الغير نائبا في الفعل القابل للاستناد إلى الشخص و لو بالتسبيب فهذه النيابة تعتبر ما دام الموكّل حيا، و تنقضي بموته بخلاف إعطاء الولاية و جعل المنصب للغير كجعل القيم للصغار و المتولي للوقف فمع اعتبار النصب تتم الولاية للمنصوب.

و لو قيل بأنّ نصب شخص قاضيا من قبيل الاستنابة في القضاء، كما هو مقتضى ما ذكرنا عن صاحب الجواهر- قدّس سرّه- جرى مثلها في النصب العام أيضا، حيث إنّه عن الإمام السابق، إلّا أن يدعى إمضائه عن الإمام‌

اسم الکتاب : أسس القضاء و الشهادة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست