responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس القضاء و الشهادة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 520

المستندة إلى الاستفاضة، إمّا لو عزاه إلى الميراث صحّ، لأنّه يكون عن الموت الذي يثبت بالاستفاضة، و الفرق تكلّف لأنّ الملك إذا ثبت بالاستفاضة، لم تقدح الضميمة مع حصول ما يقتضي جواز الشهادة.

البين مدع آخر لتلك العين و له شهود بالملك و السبب، و كانت شهادتهم غير مستندة إلى الاستفاضة تقدم بيّنته على صاحب البينة بالاستفاضة لثبوت السبب المملك بها من غير معارض، على ما تقدم في تعارض البيّنتين، و هذا بخلاف ما إذا كان السبب أيضا ممّا يثبت بالاستفاضة كالملك بالإرث، فإنّ البينة المستندة إلى الاستفاضة تعارض الأخرى في السبب أيضا.

و ذكر في الجواهر أنّه: إذا شهد بالملك مع السبب و كانت الشهادة مستندة إلى الاستفاضة يؤخذ بشهادته بالإضافة إلى الملك دون السبب، لأن التبعيض في الشهادة أمر معروف، و هذا ظاهر فيما إذا شهدت بالملك و انّه بالبيع، و أمّا إذا قال إنّه قد ملكها بالشراء فقد يشكل القبول، لأنّ الشهادة واحدة و عدم ثبوت خصوصية الملك أي فصله يوجب عدم ثبوت الجنس.

أقول: لا يخفى ما فيه، فإنّ الملك لا يكون من قبيل الجنس و الشراء من قبيل الفصل، بل هو من قبيل الشهادة بالموضوع و أثره، و لو سمعت بالإضافة إلى الأثر لكونه عاما، و لا يختص بذلك الموضوع، فلا مانع من عدم ثبوت الموضوع، كما في الشهادة بالسرقة بواحد و يمين حيث يثبت ضمان الملك، و لا يثبت عنوان السرقة ليقطع يده.

اسم الکتاب : أسس القضاء و الشهادة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 520
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست