المستندة إلى الاستفاضة، إمّا
لو عزاه إلى الميراث صحّ، لأنّه يكون عن الموت الذي يثبت بالاستفاضة، و الفرق
تكلّف لأنّ الملك إذا ثبت بالاستفاضة، لم تقدح الضميمة مع حصول ما يقتضي جواز
الشهادة.
البين
مدع آخر لتلك العين و له شهود بالملك و السبب، و كانت شهادتهم غير مستندة إلى
الاستفاضة تقدم بيّنته على صاحب البينة بالاستفاضة لثبوت السبب المملك بها من غير
معارض، على ما تقدم في تعارض البيّنتين، و هذا بخلاف ما إذا كان السبب أيضا ممّا
يثبت بالاستفاضة كالملك بالإرث، فإنّ البينة المستندة إلى الاستفاضة تعارض الأخرى
في السبب أيضا.
و
ذكر في الجواهر أنّه: إذا شهد بالملك مع السبب و كانت الشهادة مستندة إلى
الاستفاضة يؤخذ بشهادته بالإضافة إلى الملك دون السبب، لأن التبعيض في الشهادة أمر
معروف، و هذا ظاهر فيما إذا شهدت بالملك و انّه بالبيع، و أمّا إذا قال إنّه قد
ملكها بالشراء فقد يشكل القبول، لأنّ الشهادة واحدة و عدم ثبوت خصوصية الملك أي
فصله يوجب عدم ثبوت الجنس.
أقول:
لا يخفى ما فيه، فإنّ الملك لا يكون من قبيل الجنس و الشراء من قبيل الفصل، بل هو
من قبيل الشهادة بالموضوع و أثره، و لو سمعت بالإضافة إلى الأثر لكونه عاما، و لا
يختص بذلك الموضوع، فلا مانع من عدم ثبوت الموضوع، كما في الشهادة بالسرقة بواحد و
يمين حيث يثبت ضمان الملك، و لا يثبت عنوان السرقة ليقطع يده.