responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس القضاء و الشهادة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 515

لأنّ الظن يحصل بالواحد.

«لا تشهدنّ بشهادة حتّى تعرفها كما تعرف كفّك»[1].

و ما نقل الماتن و غيره مرسلا عن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و قد سئل عن الشهادة قال: «هل ترى الشمس، على مثلها فاشهد أو دع»[2].

و لا يمكن الالتزام بما عن جماعة، من أنّه يكفي في الشهادة العلم بالمشهود به و لو حدسا، بل يكفي الاستناد إلى الاستفاضة في الموارد المشار إليها.

ثمّ إنّ الشاهد في مقام الأداء لو كان متذكّرا بتحمّلها فلا إشكال في جواز تلك الشهادة تكليفا و وضعا، و كذا فيما كان جازما بتحمّلها و لكن لا يتذكر تحمّلها، كما إذا رأى خطه و اسمه في كتاب الشهادة مع جزمه بأنّه قد كتبه و لكن لا يتذكّر الواقعة، و قيل: انّه لا تصحّ الشهادة إلّا بتذكر الواقعة المشهود بها.

و في صحيحة الحسين بن سعيد، كتب إليه جعفر بن عيسى: «جعلت فداك جاءني جيران لنا بكتاب زعموا أنّهم أشهدوني على ما فيه، و في الكتاب اسمي بخطّي قد عرفته، و لست أذكر الشهادة، و قد دعوني إليها، فأشهد لهم على معرفتي انّ اسمي في الكتاب و لست أذكر الشهادة، أو لا تجبا لشهادة عليّ حتى أذكرها، كان اسمي بخطي في الكتاب أو لم يكن؟ فكتب: لا تشهد»[3].

و لكن لا بد من حملها على صورة عدم الجزم بالتحمّل، و لو باحتمال التزوير في الورقة أو في اسمه و خاتمه، كما تشهد بذلك معتبرة السكوني عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: لا تشهد بشهادة لا تذكرها، فإنّه من شاء


[1] الوسائل: 18، الباب 20 من أبواب الشهادات، الحديث 1: 250.

[2] مستدرك الوسائل: 17، الباب 15 من أبواب الشهادات، الحديث 2: 422.

[3] الوسائل: 18، الباب 8 من أبواب الشهادات، الحديث 2: 235.

اسم الکتاب : أسس القضاء و الشهادة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 515
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست