و
ما نقل الماتن و غيره مرسلا عن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و قد سئل عن
الشهادة قال: «هل ترى الشمس، على مثلها فاشهد أو دع»[2].
و
لا يمكن الالتزام بما عن جماعة، من أنّه يكفي في الشهادة العلم بالمشهود به و لو
حدسا، بل يكفي الاستناد إلى الاستفاضة في الموارد المشار إليها.
ثمّ
إنّ الشاهد في مقام الأداء لو كان متذكّرا بتحمّلها فلا إشكال في جواز تلك الشهادة
تكليفا و وضعا، و كذا فيما كان جازما بتحمّلها و لكن لا يتذكر تحمّلها، كما إذا
رأى خطه و اسمه في كتاب الشهادة مع جزمه بأنّه قد كتبه و لكن لا يتذكّر الواقعة، و
قيل: انّه لا تصحّ الشهادة إلّا بتذكر الواقعة المشهود بها.
و
في صحيحة الحسين بن سعيد، كتب إليه جعفر بن عيسى: «جعلت فداك جاءني جيران لنا
بكتاب زعموا أنّهم أشهدوني على ما فيه، و في الكتاب اسمي بخطّي قد عرفته، و لست
أذكر الشهادة، و قد دعوني إليها، فأشهد لهم على معرفتي انّ اسمي في الكتاب و لست
أذكر الشهادة، أو لا تجبا لشهادة عليّ حتى أذكرها، كان اسمي بخطي في الكتاب أو لم
يكن؟ فكتب: لا تشهد»[3].
و
لكن لا بد من حملها على صورة عدم الجزم بالتحمّل، و لو باحتمال التزوير في الورقة
أو في اسمه و خاتمه، كما تشهد بذلك معتبرة السكوني عن أبي عبد اللّه- عليه السلام-
قال: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: لا تشهد بشهادة لا تذكرها،
فإنّه من شاء
[1] الوسائل: 18، الباب 20 من أبواب الشهادات،
الحديث 1: 250.
[2] مستدرك الوسائل: 17، الباب 15 من أبواب
الشهادات، الحديث 2: 422.
[3] الوسائل: 18، الباب 8 من أبواب الشهادات،
الحديث 2: 235.