responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس القضاء و الشهادة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 484

حال المانع فردّت ثمّ أعادها بعد زوال المانع قبلت. و كذا العبد لو ردّت شهادته‌ في مقام أدائها بالغا جامعا للشرائط تقبل شهادته، و كذلك الكافر و الفاسق المحرز فسقه، كل ذلك لظهور ما دلّ على ردّ الشهادة و عدم قبولها في كون الشاهد في مقام الأداء و الاستناد في القضاء عند شهادته ممن ذكر.

أضف إلى ذلك ما ورد في خصوص الصبي و الكافر و العبد و الأجير، و في صحيحة محمد بن مسلم: «سألت أبا جعفر- عليه السلام- عن الذمّي و العبد يشهدان على شهادة ثمّ يسلم الذمّي و يعتق العبد، أ تجوز شهادتهما على ما كانا اشهدا عليه؟ قال: نعم إذا علم منهما بعد ذلك خير جازت شهادتهما»[1].

و ربّما يقال: إنّه ينافي ذلك صحيحة جميل قال: «سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن نصراني اشهد على شهادة ثمّ أسلم بعد، أ تجوز شهادته؟ قال:

لا»[2].

و لكن لا يخفى انّ مقتضى الجمع بينها و بين مثل صحيحة محمد بن مسلم، حمل الأولى بما إذا لم يكن يعلم منه خيرا بأن لم يثبت عدله، كما هو مقتضى الجمع بين الإطلاق و التقييد في سائر المقامات، و أمّا آية الأمر بالاستشهاد من ذوي العدل، فذكر العدل في الشاهدين عند التحمّل لا لإحراز وجود المثبت لمقام الأداء، بل لما تقدم من أنّ تحمل الشاهدين العدلين شرط في صحّة الطلاق، نعم الأمر كما ذكر في آية الوصية.

و ذكر أيضا- قدّس سرّه- أنّه لو شهد الشاهد مع فقد الشرط فردّت شهادته ثمّ أعاد تلك الشهادة بعد زوال المانع تقبل شهادته، كما إذا أوقف المدّعي دعواه فيما إذا لم يتمكّن على إثباتها لردّ شهادة بعض شهوده ثمّ أعادها ثانيا و شهد له‌


[1] الوسائل: 18، الباب 39 من أبواب الشهادات، الحديث 1: 285.

[2] الوسائل: 18، الباب 39 من أبواب الشهادات، الحديث 7: 285.

اسم الکتاب : أسس القضاء و الشهادة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 484
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست