responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس القضاء و الشهادة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 426

و اختلف عبارة الأصحاب في قبول شهادتهم في الجراح و القتل، فروى جميل عن أبي عبد اللّه- عليه السلام-: «تقبل شهادتهم في القتل و يؤخذ بأوّل كلامهم»، و مثله روى محمد بن حمران عن أبي عبد اللّه- عليه السلام.

أو منقول، و كذا المميز إلى أن يبلغ على المشهور قديما و حديثا، إلّا في القتل، و قيل في الجراح خاصة، و قيل فيهما، و قيل كما يظهر من عبارة الماتن- قدّس سرّه- و غيره:

تسمع شهادة من بلغ عشرا مطلقا، من غير فرق بين القتل و الجرح و بين غيرهما، و ربّما ينسب ذلك إلى الشيخ- قدّس سرّه- في النهاية، و لكنّه وهم، و قد صرّح بعض بعدم عرفان القائل به.

و يشهد لما عليه المشهور صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما- عليهما السلام- قال: «في الصبي يشهد على الشهادة، فقال: إن عقله حين يدرك أنّه حق جازت شهادته»[1].

و معتبرة السكوني عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: «قال أمير المؤمنين- عليه السلام-: إنّ شهادة الصبيان إذا أشهدوهم و هم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها»[2].

حيث إنّ تعليق سماع شهادتهم بما إذا عقلوها حين بلوغهم أو كانت شهادتهم عند كبرهم، مقتضاه عدم سماع شهادتهم قبل بلوغهم.

و في صحيحة محمد بن حمران قال: «سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن شهادة الصبي، قال: فقال: لا، إلّا في القتل يؤخذ بأوّل كلامه و لا يؤخذ بالثاني»[3]، و نحوها صحيحة جميل قال: «قلت: لأبي عبد اللّه- عليه السلام-: تجوز شهادة الصبيان؟ قال: نعم في القتل يؤخذ بأوّل كلامه و لا يؤخذ بالثاني منه»[4].


[1] الوسائل: ج 18، الباب 21 من أبواب الشهادات، الحديث 1: 251.

[2] الوسائل: ج 18، الباب 21 من أبواب الشهادات، الحديث 2: 251.

[3] المصدر نفسه: الباب 22 من أبواب الشهادات، الحديث 2: 252.

[4] المصدر نفسه: الباب 22 من أبواب الشهادات، الحديث 1: 252.

اسم الکتاب : أسس القضاء و الشهادة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 426
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست