و اختلف عبارة الأصحاب في
قبول شهادتهم في الجراح و القتل، فروى جميل عن أبي عبد اللّه- عليه السلام-: «تقبل
شهادتهم في القتل و يؤخذ بأوّل كلامهم»، و مثله روى محمد بن حمران عن أبي عبد
اللّه- عليه السلام.
أو
منقول، و كذا المميز إلى أن يبلغ على المشهور قديما و حديثا، إلّا في القتل، و قيل
في الجراح خاصة، و قيل فيهما، و قيل كما يظهر من عبارة الماتن- قدّس سرّه- و غيره:
تسمع
شهادة من بلغ عشرا مطلقا، من غير فرق بين القتل و الجرح و بين غيرهما، و ربّما
ينسب ذلك إلى الشيخ- قدّس سرّه- في النهاية، و لكنّه وهم، و قد صرّح بعض بعدم
عرفان القائل به.
و
يشهد لما عليه المشهور صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما- عليهما السلام- قال: «في
الصبي يشهد على الشهادة، فقال: إن عقله حين يدرك أنّه حق جازت شهادته»[1].
و
معتبرة السكوني عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: «قال أمير المؤمنين- عليه
السلام-: إنّ شهادة الصبيان إذا أشهدوهم و هم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها»[2].
حيث
إنّ تعليق سماع شهادتهم بما إذا عقلوها حين بلوغهم أو كانت شهادتهم عند كبرهم،
مقتضاه عدم سماع شهادتهم قبل بلوغهم.
و
في صحيحة محمد بن حمران قال: «سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن شهادة الصبي،
قال: فقال: لا، إلّا في القتل يؤخذ بأوّل كلامه و لا يؤخذ بالثاني»[3]،
و نحوها صحيحة جميل قال: «قلت: لأبي عبد اللّه- عليه السلام-: تجوز شهادة الصبيان؟
قال: نعم في القتل يؤخذ بأوّل كلامه و لا يؤخذ بالثاني منه»[4].
[1] الوسائل: ج 18، الباب 21 من أبواب الشهادات،
الحديث 1: 251.
[2] الوسائل: ج 18، الباب 21 من أبواب الشهادات،
الحديث 2: 251.
[3] المصدر نفسه: الباب 22 من أبواب الشهادات،
الحديث 2: 252.
[4] المصدر نفسه: الباب 22 من أبواب الشهادات،
الحديث 1: 252.