responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس القضاء و الشهادة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 399

و لو كانت يدهما على الدار و ادعى أحدهما الكل و الآخر النصف و اقام كلّ‌ و إذا كانت العين في يدهما يكون يد كلّ منهما في نصف العين مشاعا و في تمامها على سبيل عدم الاستقلال، فيحسب مدعي الكلّ مدعيا بالإضافة إلى النصف المختلف فيه بينهما، و بما أنّ ذلك النصف بيد مدعي النصف فيحسب منكرا، و لابتلاء بينة المدعي بالمعارض يحلف لمدعي الكلّ على نفي دعواه، فيحكم له بنصف العين، و لكن ذكر الماتن- قدّس سرّه- تبعا لغيره أنّ العين كلّها لمدعي الكلّ و ليس لمدعي النصف حظّ فيها، و ذلك أنّ بينة مدعي الكلّ تحسب بالإضافة إلى النصف المختلف فيه بينة الخارج و بينة مدعي النصف بينة الداخل، و بما أنّه عند المعارضة تقدم الأولى فيحكم بثبوت مدلولها يعني دعوى مدعي الكلّ.

و عن ابن الجنيد أنّ الحكم بالتنصيف فيما إذا كان ما بيدهما جزءان خارجيان، و اتفقا على أنّ أحد الجزئين للواحد منهما و اختلفا في الجزء الآخر، ففي هذه الصورة يكون لأحدهما الربع و للآخر ثلاثة أرباع نظير الدرهمين فيما إذا كان بيدهما و اتفقا على أنّ واحدا منهما بتمامه لأحدهما و اختلفا في الجزء الآخر، و في الصحيح عن عبد اللّه بن المغيرة عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- «في رجلين كان معهما درهمان فقال أحدهما الدرهمان لي و قال الآخر هما بيني و بينك فقال: أمّا الذي قال هما بيني و بينك فقد أقرّ أنّ أحد الدرهمين ليس له و أنّه لصاحبه و يقسم الآخر بينهما».

و أمّا إذا كان مدعي النصف يدعيه بنحو الإشاعة في تمام المال فيعمل مع العين على طريق العول، على ما هو المقرّر في ضرب سهام الغرماء في مال المفلّس، فيجعل في المثال لمدعي الكل ثلثيها و لمدعي النصف ثلثها، لأنّ سهمه ثلث‌

اسم الکتاب : أسس القضاء و الشهادة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 399
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست