responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس القضاء و الشهادة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 395

الأصل الحرية و لو ادّعى اثنان رقيته فاعترف لهما قضى عليه و إن اعترف لأحدهما كان مملوكا له دون الآخر.

أنّها مملوكة له بينة على ما ادعى فإن أحضر شهودا يشهدون أنّها مملوكة لا يعلمونه باع و لا وهب دفعت الجارية إليه حتى يقيم المرأة من يشهد لها أنّ الجارية ابنتها حرة مثلها فلتدفع إليها و تخرج من يد الرجل قلت فإن لم يقم الرجل شهودا إنّه مملوكة له؟ قال: تخرج من يده، فإن أقامت المرأة البينة على أنّها ابنتها دفعت إليها فإن لم يقم الرجل البينة على ما ادعى و لم تقم المرأة البينة على ما ادعت خلي سبيل الجارية تذهب حيث شاءت»[1].

و لكن يمكن الجواب عن المناقشة أنّ هذا فيما إذا كان منازع لذي اليد المدعي بالرقية و المملوكية له، فتقديم أصالة الحرية في مفروض الرواية لا يقتضي كون الحكم كذلك مع عدم المنازع له بدعوى النسب، بل لو أقام مدعي النسب بينة تسمع، سواء أ كان لمدعي الرقية بينة أم لا، و مع المنازع لو كان لمدعي الرقية بينة يحكم بالرقية لو لم تكن بينة لمدعي النسب كما هو ظاهر الحسنة.

كما أنّه قد نوقش في الأمر الثاني بما ورد في جواز شراء ما يباع في السوق و غيره، و ان ادّعى أنّه حرّ، و في صحيحة العيص بن القاسم عن أبي عبد اللّه- عليه السلام-: «قال: سألته عن مملوك ادّعى أنّه حرّ و لم يأت ببينة على ذلك أشتريه؟ قال:

نعم»[2]، و في صحيحة حمزة بن حمران: «قلت لأبي عبد اللّه- عليه السلام-: أدخل السوق و أريد أشتري جارية فتقول: إني حرّة، قال: أشترها إلّا أن يكون لها بينة»[3]. و قيل بأنّ ظاهرهما تقديم اليد على أصالة الحرية حتى في المدرك و البالغة.


[1] الوسائل: ج 18، الباب 12 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 9: 184.

[2] المصدر نفسه: الباب 13 من أبواب بيع الحيوان، الحديث 5: 30.

[3] المصدر نفسه: الباب 13 من أبواب بيع الحيوان، الحديث 2: 30.

اسم الکتاب : أسس القضاء و الشهادة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 395
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست