responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس القضاء و الشهادة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 341

كل منهما لصاحبه.

لضعف سنده و عدم الجابر له غير قابل للاعتماد عليه، و مقتضى قولهم- عليهم السلام-: «البينة للمدعي و اليمين على المدعى عليه»[1]، اعتبار حلف كل منهما على نفي دعوى الآخر، فإنّ كلا منهما بالإضافة إلى العين ذو اليد على حد سواء فاليد من كل منهما على نصفها المشاع، فيحسب بالإضافة إلى نصفها منكرا و بالإضافة إلى نصفها الآخر مدعيا، و مع عدم البينة كما هو الفرض تصل النوبة إلى حلف المنكر، ليتم ملاك القضاء، و لأنّه قد ورد اعتبار الحلف في فرض اقامة كل منهما البينة على دعواه فالفرض أولى منه في الحاجة إلى الحلف.

و يتفرع على ذلك أنّه إذا حلف أحدهما و امتنع الآخر عن الحلف أن يقضي بتمام العين للحالف، و هل الحكم بأنّها للحالف يحتاج إلى حلفه الآخر على أنّ تمام العين له، حيث إنّ حلفه الأوّل يسقط دعوى الآخر بالإضافة إلى ما بيده، و إثبات دعواه بأنّ تمام العين له يحتاج إلى اليمين المردودة من خصمه أو من الحاكم أو يفصل بين نكول الثاني فيحتاج الأوّل إلى الحلف ثانيا على أنّ العين له، و بين نكول الأوّل فإنّ الحلف من الثاني بأنّ تمام العين له يكون معنونا بالحلف على نفي دعوى الغير و اليمين المردودة و لو من الحاكم على دعواه فالأظهر التفصيل و لذا يقرع بينهما في الاستحلاف لو تشاحا فيمن يبدء الحلف.

و لو امتنعا عن اليمين يحكم أيضا بأنّ العين لهما بالمناصفة، و ربّما يصير ذلك منشأ الوهم في كون الحكم بأنّ العين لهما بالمناصفة لا يحتاج إلى الحلف من كل منهما، فإنّه مقتضى يدهما على العين حتى مع نكولهما، و يدفع الوهم بأنّ الحكم بكونها بينهما بمقتضى يدهما ليس قضاء، بخلاف صورة حلفهما أو نكولهما


[1] الوسائل: ج 18، الباب 3 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 5: 171.

اسم الکتاب : أسس القضاء و الشهادة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست