(1)
يكون البحر و قد يكون الغوص، و لكن لا يخفى ما فيه، فإنّ التفصيل في سبب الخروج من
غير دخله في الحكم كالتفصيل في زمان الخروج بين كونه ليلا أو نهارا.
و
ممّا ذكر يظهر الحال في رواية أخرى، و هي ما رواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم عن
أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- في حديث عن أمير
المؤمنين- عليه السلام- «قال: و إذا غرقت السفينة و ما فيها فأصابه الناس فما قذف
به البحر على ساحله فهو لأهله و هم أحق به و ما غاص عليه الناس و تركه صاحبه فهو
لهم»[1]، و سندها
لا بأس به، و لا يبعد اتحاد الروايتين و الاختلاف في سند الشيخ- قدّس سرّه- و
الكليني إلى إسماعيل بن أبي زياد السكوني الشعيري.
نعم
ربّما يستظهر من قوله- عليه السلام-: «و تركه صاحبه» أنّ الوجه في تملك ما يخرج
بالغوص أعراض مالكه، فيكون نظير مفاد صحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه-
عليه السلام- «قال: من أصاب مالا أو بعيرا في فلاة من الأرض قد كلت و قامت و سيّبها
صاحبها مما لم يتبعه فأخذها غيره فأقام عليها و أنفق نفقته حتى أحياها من الكلال و
من الموت فهي له و لا سبيل له عليها و إنّما هي مثل الشيء المباح»[2].
[1] الوسائل: ج 17، الباب 11 من أبواب اللقطة،
الحديث 2: 362.
[2] المصدر نفسه: ج 18، الباب 13 من أبواب اللقطة،
الحديث 2: 364.