responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس القضاء و الشهادة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 339

بالغوص فهو لمخرجه (1) و به رواية في سندها ضعف.

(1) يكون البحر و قد يكون الغوص، و لكن لا يخفى ما فيه، فإنّ التفصيل في سبب الخروج من غير دخله في الحكم كالتفصيل في زمان الخروج بين كونه ليلا أو نهارا.

و ممّا ذكر يظهر الحال في رواية أخرى، و هي ما رواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- في حديث عن أمير المؤمنين- عليه السلام- «قال: و إذا غرقت السفينة و ما فيها فأصابه الناس فما قذف به البحر على ساحله فهو لأهله و هم أحق به و ما غاص عليه الناس و تركه صاحبه فهو لهم»[1]، و سندها لا بأس به، و لا يبعد اتحاد الروايتين و الاختلاف في سند الشيخ- قدّس سرّه- و الكليني إلى إسماعيل بن أبي زياد السكوني الشعيري.

نعم ربّما يستظهر من قوله- عليه السلام-: «و تركه صاحبه» أنّ الوجه في تملك ما يخرج بالغوص أعراض مالكه، فيكون نظير مفاد صحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- «قال: من أصاب مالا أو بعيرا في فلاة من الأرض قد كلت و قامت و سيّبها صاحبها مما لم يتبعه فأخذها غيره فأقام عليها و أنفق نفقته حتى أحياها من الكلال و من الموت فهي له و لا سبيل له عليها و إنّما هي مثل الشي‌ء المباح»[2].


[1] الوسائل: ج 17، الباب 11 من أبواب اللقطة، الحديث 2: 362.

[2] المصدر نفسه: ج 18، الباب 13 من أبواب اللقطة، الحديث 2: 364.

اسم الکتاب : أسس القضاء و الشهادة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست