و قد
ورد ذلك في معتبرة عمر بن حنظلة التي وصفوها بالمقبولة لعمل الأصحاب بهذا الحكم
الوارد فيها، و عبارة عدة من الأصحاب كعبارة الماتن خالية عن ذكر ذلك. و ناقش
بعضهم في الرواية بضعف السند لعدم ثبوت توثيق لعمر ابن حنظلة، و لكن ذكرنا أنّ
الرجل من المعاريف، و لم يرد في حقه قدح.
نعم
لا موجب لعدم الحل فيما إذا كان مورد المخاصمة عينا و كان الشخص محرزا أنها ماله،
فإنّ مقتضى كونها ماله جواز تصرفه فيها و الحق الوارد فيها ينصرف إلى الدين، و
الدين و ان يتعيّن في المال الخارجي بإعطاء المديون بقصد الوفاء، و هذا القصد حاصل
في فرض الرواية، لكن عدم حلّ هذا للشخص لعدم علمه باستحقاقه واقعا، كما هو المفروض
في المعتبرة من كون مورد السؤال فيها الشبهة الحكمية.
و
من هنا لو كان الحق الوارد فيها ما يعمّ العين فلا بأس بالالتزام بعدم الحل، لما
ذكرنا أنّ المفروض فيها الشبهة الحكمية، و مع عدم نفوذ قضاء القاضي لا سبيل للشخص
إلى إحراز حقه ليجوز له بحسب الحكم الظاهري.
و
بتعبير آخر المفروض في المعتبرة اختلافهما في الدين و الميراث، فالأوّل يختص بغير
العين و الثاني يعم العين و الدين، و يلتزم بأنّ الشخص فيما إذا لم يحرز استحقاقه
إلّا بطريق القضاء غير النافذ فلا يجوز له التصرف و لو كان محقا في الواقع في
موارد الدين و العين، و لو سلّم أنّ الرواية تعم العين و الدين حتى ما إذا كان
الاختلاف فيهما لاختلاف الموضوع لا الحكم الكلي، فيلتزم بعدم الحل لكنه عدم الحل
في خصوص المراجعة إلى المفروض فيها من السلطان الجائر و القاضي المنصوب من قبله.