قال: «كان رسول اللّه صلّى
اللّه عليه و آله و سلّم يجيز في الدين شهادة رجل واحد و يمين صاحب الدين و لم يجز
في الهلال إلّا شاهدي عدل»[1]، إلى غير ذلك.
الثانية:
ما يظهر منه ثبوت حقوق الناس بهما، كصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر- عليه السلام-
قال: «لو كان الأمر إلينا أجزنا شهادة الرجل الواحد إذا علم منه خير مع يمين الخصم
في حقوق الناس، فأمّا ما كان من حقوق اللّه عزّ و جلّ أو رؤية الهلال فلا»[2].
و
معتبرة منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: «كان رسول اللّه صلّى
اللّه عليه و آله و سلّم يقضي بشاهد واحد مع يمين صاحب الحق»[3]
بناء على عدم ارادة الدين من الحق.
و
لو لم يكن في البين صحيحة محمد بن مسلم كالصريحة في الإطلاق يتعين الجمع بين
الطائفتين بحمل الإطلاق في الطائفة الثانية على القيد في الطائفة الأولى، و لكن
معها لا يمكن ذلك، بل يتعين أن تحمل الأولى على أنّ قضاء رسول اللّه صلّى اللّه
عليه و آله و سلّم قد وقع بشاهد و يمين في الدين لا أنّ ثبوت الدعوى بهما يختص
بالدين، كما يحمل على ذلك ما ورد في معتبرة داود بن الحصين[4]
و غيرها ممّا يلحق بالطائفة الأولى.
لا
يقال: مع الإغماض عن صحيحة محمد بن مسلم أيضا لا يمكن الاختصاص، لأنّ اعتراض علي-
عليه السلام- على قضاء شريح في قضية درع طلحة
[1] الوسائل: ج 18، الباب 14، من أبواب كيفية
الحكم، الحديث 5: 195.