responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس القضاء و الشهادة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 241

قال: «كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم يجيز في الدين شهادة رجل واحد و يمين صاحب الدين و لم يجز في الهلال إلّا شاهدي عدل»[1]، إلى غير ذلك.

الثانية: ما يظهر منه ثبوت حقوق الناس بهما، كصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر- عليه السلام- قال: «لو كان الأمر إلينا أجزنا شهادة الرجل الواحد إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس، فأمّا ما كان من حقوق اللّه عزّ و جلّ أو رؤية الهلال فلا»[2].

و معتبرة منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: «كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم يقضي بشاهد واحد مع يمين صاحب الحق»[3] بناء على عدم ارادة الدين من الحق.

و لو لم يكن في البين صحيحة محمد بن مسلم كالصريحة في الإطلاق يتعين الجمع بين الطائفتين بحمل الإطلاق في الطائفة الثانية على القيد في الطائفة الأولى، و لكن معها لا يمكن ذلك، بل يتعين أن تحمل الأولى على أنّ قضاء رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قد وقع بشاهد و يمين في الدين لا أنّ ثبوت الدعوى بهما يختص بالدين، كما يحمل على ذلك ما ورد في معتبرة داود بن الحصين‌[4] و غيرها ممّا يلحق بالطائفة الأولى.

لا يقال: مع الإغماض عن صحيحة محمد بن مسلم أيضا لا يمكن الاختصاص، لأنّ اعتراض علي- عليه السلام- على قضاء شريح في قضية درع طلحة


[1] الوسائل: ج 18، الباب 14، من أبواب كيفية الحكم، الحديث 5: 195.

[2] المصدر نفسه: الحديث 12: 196.

[3] المصدر نفسه: الحديث 2: 193.

[4] المصدر نفسه: الباب 24 من أبواب كيفية الشهادات، الحديث 35: 265.

اسم الکتاب : أسس القضاء و الشهادة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست