responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس القضاء و الشهادة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 112

التلفّظ بالشهادة أو يعقبه بل يكفّ عنه حتى ينتهي ما عنده و ان يتردّد و لو تردّد في الشهادة لم يجز له ترغيبه في الاقدام على الإقامة و لا تزهيده في إقامتها، و كذا لا يجوز إيقاف عزم الغريم عن الإقرار لأنّه ظلم لغريمه، و يجوز ذلك في حقوق اللّه فإنّ الرسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قال لما عز عند اعترافه بالزنا: لعلّك قبّلتها لعلّك لمستها، و هو تعريض بإيثار الاستتار.

الخصم حيث يجوز له المداخلة.

و الوجه في عدم الجواز أنّ في المداخلة المزبورة تضييع حق و ترويج باطل و نحوهما ممّا هو معلوم حرمته من غير الحاكم فضلا عن الحاكم.

نعم إذا لم يكن في المداخلة المزبورة تضييع حق أو ترويج باطل أو غيرهما من الحرام بل كان من الإعانة على إبراز مقصده و نحو ذلك فيشكل الحكم بحرمته و الأصل الجواز.

و أيضا لو تردد الشاهد أثناء شهادته لم يجز للحاكم ترغيبه في الشهادة بإقامتها أو إكمالها، كما لا يجوز تزهيده في الشهادة و إيقاعه في الشك في المشهود به بعد كونه جازما بالشهادة به.

و الوجه في عدم الجواز بأنّ الأوّل أمر بالمنكر، حيث لا يجوز الشهادة مع الترديد، و في الثاني نهى عن المعروف أي إقامة الشهادة، و لا يختص هذا بالشاهد، بل لا يجوز إيقاف الخصم عن إقراره بحق المدعي فإنّه ظلم لغريمه، نعم يجوز هذا الإيقاف في حدود اللّه، كما يظهر ذلك ممّا فعله النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم في قضية ماعز عند اعترافه بالزنا: «لعلّك قبّلتها»[1] على المروي فيها.

أقول: يظهر ذلك من صحيحة مالك بن عطية و غيرها أيضا من المرويات في الحدود.


[1] سنن البيهقي 8: 226، نيل الأوطار 7: 104، باب استفسار المقر بالزنا.

اسم الکتاب : أسس القضاء و الشهادة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست