responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس القضاء و الشهادة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 107

ذلك من الواحد و العشرة لعدم اليقين بخبرهم.

و قد ذكر في الجواهر أنّه لا يكفي في الشهادة بالفسق مجرّد مشاهدة الفعل المحرم، بل يعتبر العلم بصدوره عنه على وجه المعصية، و لا اعتبار بالظن بصدوره عنه كذلك، و دعوى أنّ للأفعال ظهورا كالأقوال، فكما يمكن الاعتماد على الظهور في الثاني يعتمد على الظهور في الأوّل لا يمكن المساعدة عليها، فانّ الفعل بما هو ليس له ظهور و إنّما يحصل الظهور من بعض المقارنات، فإن أفاد تلك المقارنات العلم فهو، و إلّا فلا يجوز الشهادة بالفسق، لأنّه من الظن الذي لا يغني من الحقّ شيئا، نعم لا عبرة بالاحتمال الذي لا يعتدّ به و لا ينافي الجزم في العادة.

أقول: دلالة الفعل كدلالة اللفظ بالإضافة إلى مدلول الفعل إنشاء أو إخبارا بالدلالة العرفية فإعطاء المال الفقير ظاهره تمليكه إيّاه، فيجوز له تمليكه الغير مجانا أو بلا عوض، و أمّا كون الفاعل ملتفتا إلى عنوان الفعل حين الارتكاب أو غافل عنه أو أنّه كان مكرها على ارتكابه أو مضطرا أم لا، فمثل ذلك لا تدخل في دلالة الفعل لا عقلا و لا عرفا، فلا بد من إحراز ذلك من الخارج.

بقي في المقام أمور:

منها: أنّ الشاهدين في الواقعة إذا كانا عدلين عند القاضي و لكن اعترف المدعي بفسقهما فهل يجوز للحاكم الحكم بشهادتهما؟ فقد يقال بجوازه فانّ ميزان القضاء إحراز القاضي كون شهادتهما بينة و المفروض تحقق ذلك فلا اعتبار بإحراز المدّعى أو اعترافه كما لا اعتبار بنظر خصمه، و قد يقال: بأنّه لا يصحّ له الحكم لاعتراف المدّعي بعدم الأثر لشهادتهما، حيث إنّ المعتبر في القضاء عدالة الشاهدين واقعا، و إحراز القاضي يعتبر طريقا، لا أنّه تمام الموضوع لجواز القضاء.

أقول: إحراز القاضي عدالة الشاهدين و إن كان موضوعا لجواز القضاء

اسم الکتاب : أسس القضاء و الشهادة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست