responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس القضاء و الشهادة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 104

دانيال- عليه الصلاة و السلام- في شهود الزنا[1]، و ما فعل داود- عليه الصلاة و السلام- في منكري قتل صاحبهم و أخذهم ماله‌[2]، أضف إلى ذلك قوله سبحانه لنبيه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم من الأخذ بهداهم بقوله‌ فَبِهُداهُمُ اقْتَدِهْ‌[3].

لا يقال: قد نسخت الأحكام الثابتة في الشرائع السابقة بشريعتنا، فاستحباب التفريق في شرعهم لا يقتضي الاستحباب في شريعتنا، فإنّه يقال ليس المراد من نسخ الشرائع السابقة بشريعتنا نسخ كل واحد واحد من تلك الأحكام، و لا ينافي الأمر ببعض ما كان في تلك الشرائع. و أيضا يلاحظ المروي من فعل علي- عليه السلام- في سبعة خرجوا في سفر و لم يرجع واحد منهم من تفريق الستة الراجعين‌[4]، بل يظهر منه أنّه يجوز للقاضي التوسل إلى معرفة الحق بكل وسيلة مباحة في نفسها كالتكبيرة في الناس و نحوها. و في المسالك أنّ التفريق قبل أن تتم البينة في الواقعة و قبل طلب الحكم، كما إذا كان التفريق قبل تزكية الشهود، و إلّا لم يجز ترك الحكم و التفتيش عن الحق حتى في فرض ثبوت الريبة. فإنّ مجرد الريبة لا تمنع عن الحكم بعد تمام مقدمات الحكم و طلب المدّعي، و دعوى أنّه لا دلالة في البين على وجوب الحكم على القاضي مع ثبوت الريبة و إن طلب المدّعي الحكم، كما عن بعض، لا يمكن المساعدة عليها.

و على ذلك فاللازم حمل جواز التفريق و استحبابه في كلام المصنف‌


[1] الكافي 7: 425، التهذيب 6: 308.

[2] الكافي 7: 372.

[3] الأنعام: 90.

[4] الكافي 7: 317، و الوسائل: 18، الباب 20 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 1: 204.

اسم الکتاب : أسس القضاء و الشهادة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست