responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : احكام النساء فى الحج و العمرة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 34

ج 25: بسمه تعالى: لا يجوز تغطية الوجه بالمقدار الذي يجب غسله في الوضوء، والله العالم.

س 26: هل يجوز للمرأة المحرمة أنْ تنظف وجهها بالفوطه أي المنشفة؟

ج 26: بسمه تعالى: لا يجوز ذلك، والله العالم.

س 27: هل يمكن للمرأة المحرمة أن تستر بعض وجهها أو نصفه بيدها أو غيرها من الأشياء؟

بسمه تعالى: تغطيته باليدِ لا مانع منه، والله العالم.

س 28: ما هو الحال بالنسبه للنساء المحرمات اللواتي يغطين وجوههن عند لبس القناع أو نزعه في حال الإحرام؟

ج 28: بسمه تعالى: يجب أنْ لا يُلصِقنهُ بوجوههنّ، والله العالم.

س 29: هل يجوز للنساء تغطيهُ الوجه بالقماش في حالة النوم وذلك لمنع قرص الحشرات؟

ج 29: بسمه تعالى: يجوز ذلك، والله العالم.

لباس الاحرام‌

س 1: هل يجب على المرأة- كالرجل- لبس ثوبي الإحرام ولو من فوق ملابسها؟

ج 1: بسمه تعالى: لا يلزمها ذلك، والله العالم.

اسم الکتاب : احكام النساء فى الحج و العمرة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست