اسم الکتاب : احكام النساء فى الحج و العمرة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 35
س 2: إذا كان لباس المرأة من
الحرير أو الإبريسم الخالص- أو الممزوج بالحرير وغير الحرير- أو الخيوط المذهبة
فهل يمكنها الإحرام فيه؟ وما هو الحال بالنسبة للثياب الملونة أو الرداء الأسود؟
ج
2: بسمه تعالى: لا يجوز لبس الحرير الخالص للمرأة حال الإحرام، وكذا لا يجوز لبس
ثياب الزينة للزينة، والله العالم.
س
3: هل يجوز للمرأة أن تلبس حال إحرامها الثياب المعدّة للزينة والتي يكون (التور)
أو التطريز في جانبٍ منها وبيّنوا لنا هل أن القناع (المقنعة) من ضمن لباس
الإحرام؟
ج
3: بسمه تعالى: إذا عدّ من الزينة فلا يجوز، والقناع أيضاً يحسب من اللباس، والله
العالم.
س
4: إذا كان لباس إحرام النساء شفافاً بحيث يحكي عن أبدانهن فهل يضرُّ بحجهنّ؟
ج
4: بسمه تعالى: يشترط ستر البدن في حال الطواف وصلاته، والله العالم.
س
5: هل يجوز للمرأة في حال إحرامها لبس الجوراب أم لابد من كشف ظاهر القدم كالرجال؟
ج
5: بسمه تعالى: لا مانع منه وإن كان الأحوط استحباباً تركه، والله العالم.
س
6: إذا أُحرم في لباسّ أُشتري بمال لم يخمّس أو لم تدفع زكاته فهل الإحرام
اسم الکتاب : احكام النساء فى الحج و العمرة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 35