responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : احكام النساء فى الحج و العمرة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 35

س 2: إذا كان لباس المرأة من الحرير أو الإبريسم الخالص- أو الممزوج بالحرير وغير الحرير- أو الخيوط المذهبة فهل يمكنها الإحرام فيه؟ وما هو الحال بالنسبة للثياب الملونة أو الرداء الأسود؟

ج 2: بسمه تعالى: لا يجوز لبس الحرير الخالص للمرأة حال الإحرام، وكذا لا يجوز لبس ثياب الزينة للزينة، والله العالم.

س 3: هل يجوز للمرأة أن تلبس حال إحرامها الثياب المعدّة للزينة والتي يكون (التور) أو التطريز في جانبٍ منها وبيّنوا لنا هل أن القناع (المقنعة) من ضمن لباس الإحرام؟

ج 3: بسمه تعالى: إذا عدّ من الزينة فلا يجوز، والقناع أيضاً يحسب من اللباس، والله العالم.

س 4: إذا كان لباس إحرام النساء شفافاً بحيث يحكي عن أبدانهن فهل يضرُّ بحجهنّ؟

ج 4: بسمه تعالى: يشترط ستر البدن في حال الطواف وصلاته، والله العالم.

س 5: هل يجوز للمرأة في حال إحرامها لبس الجوراب أم لابد من كشف ظاهر القدم كالرجال؟

ج 5: بسمه تعالى: لا مانع منه وإن كان الأحوط استحباباً تركه، والله العالم.

س 6: إذا أُحرم في لباسّ أُشتري بمال لم يخمّس أو لم تدفع زكاته فهل الإحرام‌

اسم الکتاب : احكام النساء فى الحج و العمرة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست