responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : احكام النساء فى الحج و العمرة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 33

ج 21: بسمه تعالى: نعم يجوز ذلك، والله العالم.

س 22: قال الفقهاء إذا ترك شخص في الحج طواف النساء تحرم عليه النساء، فهل المقصود من هذا حرمة المقاربة فقط أو حرمة ساير الاستمتاعات أيضاً؟ وإذا تولّد منه ولد هل يكون ولد زنا أم لا؟ وهل يرث أم لا؟

ج 22: بسمه تعالى: تحرم المقاربة فقط ومع فرض المقاربة مع زوجته لو تولد منه ولد لا يكون ولد زنا ويرث منه، والله العالم.

س 23: هل يلزم خلع الزينة التي اعتادتها النساء قبل الإحرام؟ وفي صورة عدم اللزوم هل يجوز لها إظهارها لمحارمها؟

ج 23: بسمه تعالى: لا يلزمها نزعه في الفرض المذكور ولا يجوز لها إظهاره لمحارمها، والله العالم.

س 24: ذكرتم في المناسك أنَّه (يحرم على المرأة المحرمة لبس الحليّ للزينة، ويستثنى من ذلك ما كانت تعتاد لبسه قبل إحرامها) والسؤال هل أن ما كانت تعتاد لبسه قبل إحرامها لا يفرق فيه بين كونه قليلًا أو كثيراً؟

ج 24: بسمه تعالى: لا فرق بين قليله وكثيره، والله العالم.

س 25: مع ملاحظة إلى أنّ تغطية الوجه للمرأة حرام وهي مُحرمة فهل الذقن محسوب من الوجه بحيث يجب كشفه، وهل القناع- الذي يوضع فوق الرأس- لو غطى أسفل الذقن إلى الشفة غير مضرّ؟

اسم الکتاب : احكام النساء فى الحج و العمرة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست