responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : احكام النساء فى الحج و العمرة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 28

تقضي طواف العمرة وصلاته قبل طواف الحج، وفيما إذا تيقنت من بقاء حيضها وعدم تمكنها من الطواف بنفسها حتى بعد الرجوع إلى مكة، تستنيب للطواف وتسعى بنفسها، والله العالم.

س 11: الحائض التي لا تتمكن من أداء عمرة التمتع لضيق الوقت ولكنّها أحرمت بنيّة عمرة التمتع فما هي وظيفتها؟

ج 11: بسمه تعالى: إذا كانت في حال الإحرام حائضاً ينقلب فرضها من حج التمتع إلى الإفراد وتأتي بأعمال حج الإفراد بنفس ذلك الإحرام والأحوط استحباباً تجديد التلبية بعد ذهابها إلى الميقات، بقصد الأعم من إنشاء الإحرام وتكرار التلبية ثم بعد الحج تأتي بالعمرة المفردة مع التمكّن.

وأما إذا طرقها الحيض بعد الإحرام فتتخير بين الإتيان بحجِّ الإفراد وبين أن تأتي بعمرة التمتع بغير الطواف وصلاته فتخرج من إحرام العمرة بالتقصير ثم تحرم لحجّ التمتع وبعد الإتيان بواجبات منى تأتي بطواف العمرة وصلاته قبل طواف الحج ثم تأتي بسائر واجبات الحج، والله العالم.

محرّمات الإحرام‌

س 1: ما هي كفارة تغطية الوجه للمرأة إذا كان عن عمد؟

ج 1: بسمه تعالى: كفارته شاة على الأحوط وجوباً، والله العالم.

س 2: إذا جامع المحرم في الحج زوجته عالماً عامداً بعد الوقوف بعرفات وقبل الوقوف بالمزدلفة فما حكمهما وكذا إذا كان جاهلًا؟

اسم الکتاب : احكام النساء فى الحج و العمرة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست