responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : احكام النساء فى الحج و العمرة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 27

ج 6: بسمه تعالى: يجب عليها الرجوع إلى الميقات والإحرام منه فإن لم تستطع الوصول إليه فمهما أمكنها الاقتراب منه تقترب وتحرم من هناك، والله العالم.

س 7: النساء اللواتي طرقتهنّ العادة ويشكل دخولهن مسجد الشجرة هل يمكنهن الإحرام قبل الميقات بالنذر؟

ج 7: بسمه تعالى: يمكنهن فعل ذلك، والله العالم.

س 8: هل يجوز للمرأة أن تجهر بالتلبية حين الإحرام بحيث يسمعها الأجنبي؟ ومع عدم الجواز هل يبطل إحرامها بذلك أم لا؟

ج 8: بسمه تعالى: لا مانع منه، والله العالم.

س 9: إذا أحرمت المرأة الحائض من مسجد الشجرة في حال عبورها فهل يلزمها تجديد الإحرام عند محاذاتها للجحفة؟

ج 9: بسمه تعالى: لا يلزمها تجديد الإحرام، والله العالم.

س 10: إذا أحرمت المرأة ولكن عندما دخلت مكة المكرمة لم تتمكن من الطواف بنفسها لحيض أو نفاس وتخاف إن هي بقيت حتى تطهر أن يفوتها الوقوف بعرفات فما هي وظيفتها؟

ج 10: بسمه تعالى: إذا حاضت بعد الإحرام كما هو ظاهر السؤال ولم يسع الوقت للإتيان بعمرة التمتع تتخير بين تبديل حجها إلى الإفراد والإتيان بعمرة مفردة بعد الفراغ من الحج مع التمكن منها وبين أن تأتي بأعمال عمرة التمتع من دون طواف فتسعى وتقصر ثم تحرم للحج وبعد رجوعها إلى مكة بعد الفراغ من أعمال منى‌

اسم الکتاب : احكام النساء فى الحج و العمرة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست