responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : احكام النساء فى الحج و العمرة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 29

ج 2: بسمه تعالى: في فرض الجهل لا يجب عليهما شي‌ءٌ، وأما في صورة العلم والعمد يجب على الزوج الكفارة والإتمام وإعادة الحج في السنة القادمة سواء كان الحج فرضا أو نفلًا، وكذلك المرأة إذا كانت محرمة وعالمة بالحال ومطاوعة له على الجماع، ولو كانت المرأة مكرهة على الجماع لم يفسد حجها، وتجب على الزوج المكرِه كفارتان، ولا شي‌ءٌ على المرأة. وكفارة الجماع بدنة مع اليسر ومع العجز عنها شاة، ويجب التفريق بين الرجل والمرأة في حجتيهما، وفي المعادةفي ما إذا لم يكن معهما ثالث إلى إن يرجعا إلى نفس المحل الذي وقع فيه الجماع، وإذا كان الجماع بعد تجاوز منى إلى عرفات لزم استمرار الفصل بينهما من ذلك المحل إلى وقت النحر بمنى، والأحوط استمرار الفصل إلى الفراغ من تمام أعمال الحج، والله العالم.

س 3: هل ستر المرأة بعض وجهها حال الإحرام في حكم ستر جميع الوجه أم لا؟

ج 3: بسمه تعالى: نعم في حكم ستر جميع الوجه، والله العالم.

س 4: هل يجوز للنساء في حالة الإحرام ستر وجوههن عن غير المحرم بالرداء أو غيره وفي صورة ملامسة الرداء للوجه هل تجب الكفارة عليهن؟

ج 4: بسمه تعالى: للمرأة المحرمة أن تنزل ما على رأسها من الخمار أو نحوه إلى ما يحاذي أنفها أو ذقنها ولكن لا يُلامس وجهها، وعليها في صورة إلصاقها له بوجهها عمداً مع العلم بحرمته أنْ تُكفِّر بشاة، على الأحوط، والله العالم.

س 5: هل يجوز التجميل (التزيُّن) في حال الإحرام؟ وما حال صبغ الشعر بغير الحنَّاء؟

ج 5: بسمه تعالى: التجميل في حال الإحرام بما في ذلك صبغ الشعر غير جائز، والله العالم.

اسم الکتاب : احكام النساء فى الحج و العمرة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست