responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الدماء الثلاثة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 61

فصل طويل بين الأعمال، كما إذا اضطرت إلى أن تذهب إلى منزلها فتغتسل وتعود، فهل يضر هذا الفصل؟

بسمه تعالى: عليها إعادة الغسل والوضوء، إلا أن تعلم بنقاء باطن رحمها من الدم منذ أن بدأت بالغسل أو الوضوء إلى زمان الصلاة أو الطواف، ومع الاضطرار إلى الفصل الطويل وعدم تيسر الغسل في مكان قريب فالأحوط ضم التيمم إليه قُبيل الصلاة والطواف، والله العالم.

أحكام المستحاضة

سؤال (142) امرأة لم تكن تميز بين الحيض والاستحاضة فكانت تفطر في فترة الاستحاضة هل يجب عليها الكفارة على ذلك؟

الخوئي: إن كانت قاطعة بأن لها الإفطار في حالتها تلك فليس عليها سوى قضاء صومها، ويجب أن تقضي صلاتها الفائتة تلك الأيام التي تجهل حكمها.

سؤال (143) هل يجوز للمستحاضة قضاء ما فاتها من صلوات سواء أكان الفوت أيام استحاضتها أو طهرها؟

بسمه تعالى: إذا عملت بوظيفتها من الوضوء أو الأغسال حسب حالتها للصلاة الأدائية وأعادت تلك الأعمال للصلاة القضائية فلا بأس أو إذا قضت قبل دخول وقت الصلاة الأدائية وعملت بوظيفتها للصلاة القضائية وأعادت الأعمال للصلاة الأدائية فلا بأس، والله العالم.

اسم الکتاب : أحكام الدماء الثلاثة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست