responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الدماء الثلاثة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 62

سؤال (144) هل كل صفرة تراها المرأة دم (سائل أصفر) يخرج في غير

أيام العادة؟

بسمه تعالى: كل دم أصفر تراه المرأة محكوم عليه بالاستحاضة إلّا إذا كان في أيام العادة أو قبلها بيومين، والله العالم.

سؤال (145) لو كانت المستحاضة جاهلة بأحكامها، وكانت تقتصر على الغسل مثلا أو الوضوء فقط هل يصح عملها، ولو كانت تجمع بين الوضوء والغسل دون أن تعرف أحكامها هل يحكم بصحة عملها؟

الخوئي: التاركة لوظيفتها بطل عملها من صلاة وصوم وسواء جهلت بها أم لا، والعاملة بها- ولو إجمالًا- صح عملها.

سؤال (146) ترى بعض النساء في بعض الأحيان قطرة من الدم، أو قطرات فهل تأخذ أحكام الاستحاضة أم لا؟

الخوئي: إن لم يكن من قُرح أو جرح، فهو محكوم بالاستحاضة.

سؤال (147) إذا اشتبه الدم بين كونه من الجرح أو الاستحاضة فما هي وظيفتها؟

بسمه تعالى: محكومة بالطهارة إلّا إذا كانت مستحاضة قبل ذلك، والله العالم.

سؤال (148) إذا لم تأت المستحاضة بالأغسال المترتبة عليها، فهل يجوز لها أن تدخل المسجد؟

بسمه تعالى: نعم يجوز لها الدخول في المسجد، والله العالم.

اسم الکتاب : أحكام الدماء الثلاثة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست