responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الدماء الثلاثة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 60

في الموضع طوال تلك الفترة ليكون ما تجمع من الدم فيها هو حكمها، فأرجو تحديد المدة بالدقائق إن أمكن؟

بسمه تعالى: المقصود مما أجبنا سابقاً أنَّ المرأة تضع القطنة عند وقت الصلاة لتختبر حال الدم أو قبل الوقت بساعة أو نصف ساعة مثلًا لا أنها تبقي القطنة من وقت صلاة إلى دخول وقت صلاة أخرى، والله العالم.

سؤال (139) هناك حالات خاصة للحمل (كنزول المشيمة) وعند الفحص يكون الفحص مضراً للمرأة وللجنين، فهل يسقط وجوب الفحص، وعليه فأي نوع من أقسام الاستحاضة يجري حكمه، مع العلم أن هذه الاستحاضة قد تستمر إلى حين الولادة؟

بسمه تعالى: يمكن لها أن تحتاط بالجمع بين أعمال المستحاضة الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، بأن تغتسل ثم تتوضأ، وإذا كان الغسل مضرا بها، أو خافت من الضرر تتيمم بدله، والله العالم.

سؤال (140) قد يستمر نزيف جرح الولادة إلى ما بعد النفاس، وفي هذه الحالة قد يتعذر الفحص، فما هو الحكم إذا لم تستطع التمييز بين الدم الخارج، هل هو دم جرح أو دم استحاضة، علما بأن الدم قد يكون قليلا وقد يكون متوسطا أو كثيرا؟

بسمه تعالى: تحتاط في أعمال الاستحاضة، وإذا لم يمكنها الغسل تتيمم بدله، والله العالم.

سؤال (141) المستحاضة لابد لها أن تغتسل وتتوضأ، أتت بهما وحصل‌

اسم الکتاب : أحكام الدماء الثلاثة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست