responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الدماء الثلاثة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 59

لو تيقنت بعدم خروج دم الاستحاضة بين الصلاتين؟

بسمه تعالى: إذا علمت بعدم خروج شي‌ء من الدم من حين الشروع في الوضوء لصلاة الظهر كما لو وجدت القطنة بعد الصلاة التي جددتها قبل الوضوء لصلاة الظهر نظيفة لم يصبها أي شي‌ء، فلا يجب عليها إعادة الوضوء لصلاة العصر، والله العالم.

سؤال (136) ما حكم المرأة التي لم تكن تعلم بلزوم الوضوء لكل فريضة في الاستحاضة وقد صلت الظهرين بوضوء واحد والعشاءين بوضوء واحد تجمع بينهما مدة من الزمن جهلًا بالحكم؟

بسمه تعالى: تقضي العصر والعشاء في المدة التي تعلم أنها صلتها كذلك ومع الشك تكتفي بالقدر المتيقن، والله العالم.

سؤال (137) مستحاضة عملت بوظيفتها وبدأت بالصلاة ثمّ قطعت صلاتها لعذر أو لغير عذر وفي نفس الوقت أرادت أن تستأنف الصلاة، فهل تعيد طهارتها من وضوء أو غسل أو تيمم؟

بسمه تعالى: الأحوط أن تعيد طهارتها للصلاة المستأنفة، والله العالم.

سؤال (138) كنت قد سألتكم عن المدة التي تضع فيها ذات الاستحاضة القطنة للاختبار لتعرف من أي قسم هي؟ فأجبتم بأنها تضعها من وقت صلاة إلى وقت صلاة أخرى، فهل تعنون أنها تبقيها

اسم الکتاب : أحكام الدماء الثلاثة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست