responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الدماء الثلاثة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 58

سؤال (131) ما هي وظيفة المرأة التي طهرت من الاستحاضة الصغرى؟

بسمه تعالى: عليها الوضوء للصلاة الآتية مع تطهير الموضع، والله العالم.

سؤال (132) ذات الاستحاضة الصغرى إذا خرج منها الدم إلى الخارج، وفيما بعد يبقى في داخل الرحم، ولا يخرج إلى الخارج، هل يجب عليها وضع القطنة، وتجديدها لكل صلاة أم لا، مع أن القطنة تبقى نقية؟

الخوئي: يختص وجوب التبديل بما إذا كانت ملوثة، والله العالم.

سؤال (133) هل يجوز للمرأة في الاستحاضة القليلة أن تجمع بين الظهرين أو العشائين بوضوء واحد؟

بسمه تعالى: لا يجوز ذلك، والله العالم.

سؤال (134) إذا كان جواب المسألة السابقة عدم الجواز، فما حكم من كانت تجمع جهلا بالحكم؟

بسمه تعالى: يجب عليها إعادة الصلاة الثانية، والله العالم.

أعمال المستحاضة

سؤال (135) هل إعادة الوضوء- بالنسبة إلى المستحاضة لصلاة العصر بعد صلاة الظهر مثلًا- حكمٌ تعبديٌّ أم أنه لا تجب الإعادة فيما

اسم الکتاب : أحكام الدماء الثلاثة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست