responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الدماء الثلاثة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 50

غسل الحائض‌

سؤال (109) امرأة طهرت من عادتها وتخيلت أنها جنب فاغتسلت ونوت غسل الجنابة، وبهذا الغسل أتت بأعمال الحج، فما حكم أعمالها؟

بسمه تعالى: الغسل صحيح، والأعمال كذلك، والله العالم.

سؤال (110) امرأة كانت تغتسل للجنابة والحيض، ولكن حين الغسل كان يوجد مسّاكات حديدية للمّ شعر رأسها، ولم تكن تزيلها حين الغسل، في حين أنها حاجبة لوصول الماء للشعر، فما حكم غسلها؟

الخوئي: لا بأس بذلك، مادام يصل الماء إلى البشرة، والله العالم.

سؤال (111) إذا تركت المرأة غسل الحيض أو الاستحاضة، جهلًا بالمسألة، أو نسياناً، ومضت عليها أيام كثيرة، فهل أن صلواتها تحتاج إلى الإعادة، مع العلم بأنها اغتسلت أغسالًا أخرى واجبة كالجنابة، أم مستحبة كالجمعة؟

الخوئي: نعم يجزي ما ذكرتم من الأغسال، عمّا تركته من الأغسال التي كانت واجبة عليها، وإن لم تلتفت إلى ما يجب عليها، فلا يجب عليها إلا إعادة ما أتت به قبل أن تأتي بأحد الأغسال عن واجبها، والله العالم.

سؤال (112) هل يكفي غسل واحد عن الحيض والجنابة؟

بسمه تعالى: إذا نوت أحدهما كفى عن الآخر، وإن كان الأحوط قصدهما في غسل واحد، والله العالم.

اسم الکتاب : أحكام الدماء الثلاثة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست